12-19-2020, 12:14 PM
|
|
|
|
حكم وضوء من تستخدم المناكير
السؤال:
يقول عن وضع المناكير قبل الوضوء، هل تصح الصلاة والوضوء لمن وضعته، علما بأنه يكون طبقة مانعة كما تعلمون، وهل يجوز لمن وضعته دخول المسجد؟
الجواب:
الواجب أنها لا تفعله إلا على طهارة، إذا كان ولا بد، مع أن تركه أولى مطلقاً، هذه المناكير تركها أولى مطلقاً؛ لأنها قد تساهلوا فيها، وقد تمنعها من الوضوء، فينبغي تركها بالكلية، لكن إذا كان ولا بد وفعلتها على طهارة، فإنها إذا انتقضت الطهارة وأرادت الوضوء، تزيلها مرة أخرى حتى يبلغ الماء أصل البشرة وأصل الظفر، هذا هو الذي ينبغي، وهذا هو الواجب عليها فيما نعتقد أنها تزيل هذه المناكير عند إعادة الوضوء، ولا تصلي بها وقد وضعتها على غير طهارة، أما ذا كانت وضعتها على طهارة وجاء الوقت وهي على طهارة صلت، لكن لو وضعتها على طهارة، ثم انتقضت الطهارة، تزيلها، ليس مثل الخفين، الخفين يمسح عليهما، هذه لا، تزيلهما، تزيل هذه المناكير حتى تغسل ما تحتها، وقت الوضوء.
ابن باز
p;l ,q,x lk jsjo]l hglkh;dv jsjo]l
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
3 أعضاء قالوا شكراً لـ صاحبة السمو على المشاركة المفيدة:
|
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 08:53 AM
|