12-03-2020, 11:14 PM
|
|
|
|
حكم مسابقة الإمام في تكبيرة الإحرام؟
السؤال:
صليتُ إماماً برجلين سمعت أحدهما كبر للإحرام إثناء تكبيري للإحرام، وقد مضيت في الصلاة مع اعتقادي بطلان صلاة الرجل المذكور، فما الحكم حفظكم الله؟
الجواب:
الأظهر أن صلاتك صحيحة، وصلاة الرجل الثاني صحيحة، أما هو فيؤمر بالإعادة؛ لأنه كبر مع الإمام والواجب أن يكبر بعد الإمام كما قال ﷺ: إذا كبر فكبروا، فتأمره بعد السلام بأن يعيد الصلاة، أما أنت فأنت معذور بأنك سمعته وأنت في الصلاة، والمأموم معذور حين تأخر مع صاحبه يظنه مستقيماً يظن صلاته صحيحة، وهو له شبهة، وأنت لك شبهة في عدم الإنكار عليه وقد كبرت، فالأصل في هذا الصحة -إن شاء الله- لشبهة صحت صلاته، بسبب أنه وقف مع المأموم الثاني، وأنت لا تستطيع الإنكار عليه في الصلاة.
المقدم: جزاكم الله خيراً
p;l lshfrm hgYlhl td j;fdvm hgYpvhl? hgighg hgYpvhl?
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
آخر تعديل شموع الحب يوم
12-05-2020 في 09:45 PM.
|
4 أعضاء قالوا شكراً لـ شموع الحب على المشاركة المفيدة:
|
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 06:51 PM
|