11-26-2020, 11:37 PM
|
|
|
|
باب غسل الرجلين وبيان أنه الفرض ابن باز
المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغُرِّ المحجلين نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله إلى درسٍ طيبٍ مباركٍ من دروس "المنتقى".
ضيفنا في هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذا اللقاء نُرحب بسماحة الشيخ، فأهلًا ومرحبًا يا سماحة الشيخ.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَبَيَان أَنَّهُ الْفَرْضُ
- عَنْ عبدالله بْنِ عُمَرَ قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفْرَةٍ، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الْعَصْرَ، فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، قَالَ: فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
أَرْهَقْنَا الْعَصْرَ: أَخَّرْنَاهَا. وَيُرْوَى: أَرْهَقَتْنَا الْعَصْرُ، بِمَعْنَى: دَنَا وَقْتُهَا.
- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَهُ، فَقَالَ: وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عبدالله قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَوْمًا تَوَضَّؤوا وَلَمْ يَمَسَّ أَعْقَابَهُمُ الْمَاءُ، فَقَالَ: وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.
- وَعَنْ عبدالله بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ.
- وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ تَوَضَّأَ، وَتَرَكَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذه الأحاديث كلها تدل على وجوب غسل الرِّجلين، وتقدم في هذا أحاديث كثيرة، كلها دالَّة على أنه ﷺ كان يغسل قدميه، يتوضأ ويتمضمض ويستنشق، ويغسل وجهه، ويغسل ذراعيه مع المرفقين، ويمسح رأسه مع أذنيه، ويغسل رجليه، وهذه الأحاديث تؤكد ما تقدم، هذه الأحاديث الصَّحيحة كلها تُؤكد ما تقدم، وأنه لا بدَّ من غسل الرِّجلين، ولا يتم الوضوء إلا بذلك، فغسلهما فرضٌ من فروض الوضوء؛ ولهذا لما رأى قومًا لم يغسلوا أعقابهم قال: ويل للأعقاب من النار، فدلَّ ذلك على أنَّ مَن تساهل في غسل الرِّجلين، أو ترك بقعةً لم يغسلها فهو مُتعرض للنار؛ لإخلاله بالفرض الشرعي من غسل الرِّجلين؛ ولهذا أمر مَن رأى في قدمه لمعةً أن يُعيد الوضوء، قال في بعضها: أحسن وضوءك، وحديث عمر رواه مسلم، قال: أحسن وضوءك، وهنا أمره بأن يُحسن وضوءه.
وفي حديث خالد بن معدان عن بعض أزواج النبيِّ ﷺ عند أبي داود: فأمره أن يُعيد الصلاة والوضوء جميعًا.
فهذا يدلنا على أنَّ الواجب على المؤمن وعلى المؤمنة: العناية بغسل القدمين، والعناية بمُؤخرهما، وهو العقب، مؤخر القدم؛ لأنه قد يتساهل فيه وينبو الماء عن المطامن في مُؤخر القدم المنخفض، فالواجب أن يعتني بالقدمين، وأن يعتني بمؤخر القدم والعقب؛ حتى يعمَّهما الماء، ويعمّ الكعب، فيكون الوضوء مدخلًا للقدم كلها؛ ولهذا عند مسلمٍ عن أبي هريرة : أنَّ النبي ﷺ لما توضأ وغسل يديه أشرع في العضد، يعني: حتى أدخل المرفقين، ولما غسل رجليه أشرع في الساق، يعني: أدخل الكعبين، وهذا هو الواجب على الجميع، ولو كان دبقةً قليلةً قدر الظفر، فالواجب العناية بهذا، فإذا انتبه ورأى في قدميه لمعةً فإنه يغسل اللمعة إن كان لم يطل الفصل، أما إن كان الفصلُ قد طال فيلزمه الوضوء؛ لوجوب الترتيب والموالاة، وهذا قد طالت المدةُ فتفوت الموالاة، أما إذا كان قريبًا، انتبه قريبًا فإنه يغسل اللمعة ويكفي، والحمد لله.
س: في قوله تعالى: وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6] بعض المذاهب ترى وجوب المسح للرِّجلين دون الغسل؛ أخذًا بقراءة الكسر، ما رأي سماحتكم؟
الشيخ: هذا قول ضعيف، هذا قول الرافضة، لا يجوز هذا، الذي فعله النبي ﷺ هو غسلهما، فالنبي ﷺ مُفسر للقراءة، "وأرجلكم" معناه: اتباع، والصواب قراءة الفتح: "وأرجلكم" عطفًا على وجوه، ومَن قرأ بالكسر فهو من باب الاتباع، ولا يخرج ذلك عن كونها تُغسل؛ لأن الرسول غسلهما، وفعل النبي ﷺ يُفسر القرآن؛ ولهذا ذكر القراءُ والعلماءُ أنَّ الأرجح الفتح: "وأرجلكم" في القراءة.
س: يستفسر كثيرٌ من الإخوان عن كتاب "الكشاف" للزمخشري، هل تنصحون بقراءته؟
الشيخ: كتاب "الكشاف" فيه مُؤاخذات من جهة الاعتزال ونفي القدر، فلا ينبغي مُطالعته إلا لأهل العلم والبصيرة؛ ليستفيدوا منه، وأما مَن ليس عنده علمٌ لا؛ لأنه قد يغتر بما يغلط فيه، لكن إذا كان مَن يطالعه من أهل العلم والبصيرة فلا بأس، ما يضره.
س: المؤلفون والكتاب الذين يقعون في أخطاء عقدية هل من المناسب أن نترك كتبهم؟
الشيخ: كل مَن كانت كتبه مدخولةً ينبغي تركها إلا لأهل العلم الذين يحتاجون إليها، إذا كان من أهل العلم الذين يعرفون الحقَّ من الباطل فلا بأس أن يُراجعوها للفائدة، أو للرد عليها، أما مَن ليس عنده بصيرة فالذي ينبغي له أن يتحرى كتب أهل السنة واستعمالها، ويحذر كتب أهل البدع.
س: في الأحاديث الواردة استشكل على بعض الناس ما توعد به المقصرون في الوضوء من تعذيب الأعقاب بالنار، كيف يكون ذلك دون سائر البدن؟
الشيخ: هذا من باب أنَّ محل المعصية يكون أزيد في العذاب، وإلا فالعذاب يعمّ الجميع، العصاة متوعدون بالنار: السارق، والزاني، وشارب الخمر كلهم متوعدون بالنار، ولكن كونه محلّ المعصية يخصّه زيادة عذابٍ مثلما جاء في حديث: ويل للأعقاب من النار، وبطون الأرجل أيضًا كذلك قد ينبو عنها الماء، فالواجب تعاهد بطون الأرجل حتى لا ينبو عنها الماء، فكون الوعيد للأعقاب أو لغيرها من البدن إنما هو لأنه أشدّ في العذاب؛ لأنه هو محل المعصية.
س: أخيرًا هل تُشرع الزيادة على ما ارتفع من الكعبين احتياطًا للعبادة؟
الشيخ: إذا أشرع في العضد يكفي، أما ما يُروى عن أبي هريرة من الزيادة إلى الركبة أو في اليدين إلى الإبط هذا لا وجه له، الصواب تركه، لكن يلاحظ المتوضئ حتى يشرع في الساق، حتى يدخل الكعبين يقينًا، ويشرع في العضد حتى يدخل المرفقين يقينًا.
fhf ysg hgv[gdk ,fdhk Hki hgtvq hfk fh. hgtvq
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
3 أعضاء قالوا شكراً لـ صاحبة السمو على المشاركة المفيدة:
|
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 07:25 PM
|