أخذ الأجرة على الكفالة
من حوالي 11 سنة اتفقت مع أشخاص من الباكستان على أن أقوم بعمل لهم تأشيرات
دخول للكويت على مبلغ من المال، وقمت بعمل تلك التأشيرات وسلمتها لهم واستلمت منهم
المبلغ المتفق عليه، ولكن لم يحضروا إلى الآن لسبب أنه جاء قانون بإلغاء تلك التأشيرات
المستخرجة في ذلك العام، ولم أرجع المبلغ الذي استلمته منهم، هل ذلك المبلغ يكون دينًا عليّ
وكيف أرجعه وأنا لم أعرف عنهم شيئًا، ولا عنوانهم حتى إنني أنوي الحج هذا العام هل يجوز
الحج وأنا لم أرجعه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
إن كان الموضوع المتفق عليه هو كفالته لهم مع إجراءات خاصة لاستخراج التأشيرة
فإنه يستحق من الأجر المقبوض ما يقابل العمل الذي قام به للتأشيرات، دون ما يقابل الكفالة فيه
وعليه أن يرد الباقي لهم، ويندب للمستفتي أن يصفي هذا الموضوع على الوجه المتقدم قبل السفر
إلى الحج، فإن تعذر ذلك فلا بأس بتصفيته بعد عودته من الحج، ولا يضره ذلك ما دام ناويًا
أداء الحقوق إلى أصحابها، والالتزام بالحكم الشرعي، وذلك لأنه لا يجوز أخذ الأجر على الكفالة
فيكون إدخالها في العقد مفسدًا له، فيستحق أجر المثل على الأعمال التي قام بها فقط.
والله أعلم.
موسوعة الفتاوى .
|
|
Ho` hgH[vm ugn hg;thgm hgNovm hg;thgm
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|