09-29-2020, 12:43 AM
|
|
|
|
الطلاق المعلق لم يقع به شيء؛
قال: إذا خرجت لأخيك فأنت طالق، فلم تخرج،
ثم أمرها بأمر فتوقفت،
فقال: أنت طالق بالثلاث
أن الطلاق المعلق لم يقع به شيء؛
لكونها لم تخرج،
أما الطلاق المنجز،
فقد وقع عليها به طلقة واحدة،
وله مراجعتها ما دامت في العدة؛
لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما
يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة،
أن التطليق بالثلاث لا يجوز،
وأن عليه التوبة من ذلك.
عبدالعزيز بن باز
hg'ghr hglugr gl dru fi adxP hg'ghr
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
5 أعضاء قالوا شكراً لـ رحيل المشاعر على المشاركة المفيدة:
|
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 04:18 PM
|