07-29-2020, 07:50 PM
|
|
|
|
الحج على نفقة الأب هل يُسقِط الواجب؟
السؤال
أختي تريد الحج، وهي قادرة على مصاريفه، وأبي قرّر أن يعطيني مصاريف الحج؛ لأكون لها محرمًا، فهل يجوز ذلك؟ وأنا لا أستطيع على مصاريف الحج الآن، فهل تكتب حجة؟ وهل تجوز من غير أموالي؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تحجّ على نفقة والدك، ولا يشترط لصحة الحجّ أن يكون من مالك الخاصّ، بل يجوز للمرء أن يحجّ على نفقة غيره من الأقارب، والزملاء، والأصدقاء، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: يجوز للإنسان أن يحجّ بالمال الذي يبذل له من غير سؤال، ولو كان قادرًا على الحجّ من ماله، ولكن حجّه من ماله أفضل؛ ليجتمع له أجر الحجّ، وأجر النفقة فيه. اهــ.
والله أعلم.
hgp[ ugn ktrm hgHf ig dEsrA' hg,h[f? hgp[ hg,h[f? dEsrA'
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
2 أعضاء قالوا شكراً لـ صاحبة السمو على المشاركة المفيدة:
|
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 06:19 PM
|