النفقة على زوجة الاب بعد وفاته - منتديات تراتيل شاعر

 ننتظر تسجيلك هـنـا

 

 

منتدياتَ تراتيل شاعرَ َ
 
 
     
فَعَالِيَاتْ تراتيل شاعر
                 




الفتاوى الشرعية ▪● قسم يختص بالفتاوى الشرعية ونقلها عن كبار علماء المسلمين

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
#1  
قديم 07-20-2020, 08:56 AM
شموع الحب غير متواجد حالياً
Saudi Arabia    
 
 عضويتي » 1189
 جيت فيذا » Mar 2016
 آخر حضور » 12-27-2024 (07:30 PM)
آبدآعاتي » 946,247
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 17 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » شموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond repute
مشروبك   7up
قناتك fox
اشجع naser
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : لا استخدمه My Camera:

My Flickr My twitter

sms ~
 
Eslllam النفقة على زوجة الاب بعد وفاته




السؤال
بعد وفاة والدي، وترك زوجة له، هل يجب على الأبناء نفقة زوجة الأب بعد وفاته؟
علما بأن زوجة الأب قد أخذت إرثها، وهو الثمن من الميراث، وبسبب خلاف بينها
وبين أحد أبناء الأب قررت أن تكمل العدة في بيت أهلها، فما رأي الشرع في هذا الأمر؟

نص الجواب
الحمد لله.
أولا:
إذا توفي الشخص سقطت عنه نفقة من كان ينفق عليهم
في حياته، وصار ماله تركة لورثته.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى:
" أجمعوا على أن نفقة كل من كان يجبر على نفقته وهو حي، مثل أولاده
الأطفال، وزوجاته، ووالديه، يسقط عنه " انتهى من "الاشراف" (5 / 347).
فإذا سقطت عنه نفقة زوجته، فلا ينتقل وجوبها على أولاده؛ فإنه لا يعلم من أدلة
الشرع ما يوجب على أولاده أن ينفقوا عليها لمجرد أنها كانت زوجة لوالدهم
المتوفى؛ لأنه " تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة هي: النكاح، والقرابة – أي بالرحم -
والملك " انتهى من من "الموسوعة الفقهية الكويتية" (41 / 34).
وزوجة الأب لا يوجد بها سبب من هذه الأسباب الثلاثة ، فلا تجب
النفقة لها على أولاد زوجها، بعد وفاته .
فإذا كانت هذه المرأة محتاجة فنفقتها على أقاربها من أهل رحمها، الأقرب
فالأقرب إليها رحما؛ كما يدل على ذلك عموم قوله تعالى:
وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الأنفال/75.
وقوله تعالى: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا الإسراء/26.
وكقوله صلى الله عليه وسلم: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ
فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ ... رواه مسلم (997) من حديث جابر.
وعَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ: " قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ: يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ، وَأَبَاكَ
وَأُخْتَكَ، وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ، أَدْنَاكَ رواه النسائي (2532)، وصححه الألباني في "صحيح سنن النسائي".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
" وصلة الأرحام واجبة بالإجماع، كنفقة الأقارب، وحمل العاقلة، وعتق ذي
الرحم المحرم. وإنما الاختلاف فيمن تجب صلته، وما مقدار الصلة الواجبة " انتهى من "مجموع الفتاوى" ( 9 2 / 186).
ومع ذلك .. فينبغي لهؤلاء الأبناء أن يحسنوا إلى زوجة أبيهم ، وأن
يراعوا ما كان بينها وبين أبيهم من رابطة وميثاق غليظ .
فإنّ من البر بالوالد بعد وفاته أن يحسنوا إلى من كان يوده في حياته .
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ، بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ رواه مسلم (2552).
وقوله: بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ هو كناية عن الموت.
قال الطيبي رحمه الله تعالى:
" أي: إذا غاب الأب، أو مات: يحفظ أهل وده، ويحسن إليهم؛ فإنه من تمام الإحسان
إلى الأب. وإنما كان أبر لأنه إذا حفظ غيبته فهو بحفظ حضوره أولى وأحرى
" انتهى من "شرح المشكاة" (10 / 3159).
ثانيا:
كان الواجب عليها أن لا تنتقل من بيت زوجها حتى تكتمل عدتها، إلا إذا كان
خروجها على وجه الإكراه من ابن زوجها، فهي معذورة في هذه الحال.
راجع للفائدة جواب السؤال رقم : (72269).
والله أعلم.

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب


hgktrm ugn .,[m hghf fu] ,thji hgktrm .,[j




 توقيع : شموع الحب

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
3 أعضاء قالوا شكراً لـ شموع الحب على المشاركة المفيدة:
 (07-21-2020),  (07-21-2020),  (07-20-2020)
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الاب, النفقة, زوجت, وفاته

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

Forum Jump

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
النفقة المقبولة ملاك الورد نفحات آيمانية ▪● 25 05-14-2017 08:22 AM
زوجة الاب القاسية شموع الحب قصص - روآيات - حكايات ▪● 22 03-19-2017 10:06 AM
زوجة الاب القاسية ملاك الورد قصص - روآيات - حكايات ▪● 18 12-26-2016 08:11 PM
مع القرآن - حصر النفقة على فئة رحيل المشاعر نفحات آيمانية ▪● 32 11-08-2015 08:49 PM
زوجة متوفَّى "إيبولا": "الصحة" أعطتنا مقياس حرارة فقط بعد وفاته! ڤَيوُلـآ مُوجز آلآنبآء ▪● 5 08-13-2014 03:00 AM

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 02:47 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.

Security team

mamnoa 4.0 by DAHOM