11-17-2019, 07:09 AM
|
|
|
|
حكم المسافر إذا صلى خلف المقيم وسلم بعد اثنتين
السؤال:
أنا حاج صليت خلف إمام الحرم صلاة العشاء، وبعد أن قام الإمام للثالثة سلمت على أنه يجوز لي القصر فهل صلاتي صحيحة؟ وإن كانت يجب علي إعادتها فهل أعيدها تامة؟أم قصرا؟ مع العلم أنى ما زلت مقيمًا بمنى وفي حكم المسافر أفتونا مأجورين؟
الجواب:
إذا صلى المسافر مع المقيم وجب عليه الإتمام، كما جاءت السنة بذلك، فكونك سلمت بعدما قام للثالثة فإن هذا غلط منك وعليك القضاء، قضاؤها أربعًا ولو كنت مسافرا؛ لأن كل من صلى خلف الإمام المقيم يصلي أربعًا، وإذا سلم من ثنتين قد غلط، وعليه أن يأتي بأربع؛ لأن من صلى خلف المقيم يتم معه ويقضيها أربعًا لأنها وجبت عليه بدخوله مع الإمام المقيم[1].
p;l hglshtv Y`h wgn ogt hglrdl ,sgl fu] hekjdk hglrdl hekjdk
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
2 أعضاء قالوا شكراً لـ رحيل المشاعر على المشاركة المفيدة:
|
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 09:45 AM
|