11-04-2019, 01:37 PM
|
|
|
|
حكم الاشتراك في التأمين التقاعدي
السؤال
شركة تأمين لديها برنامج تأمين تقاعدي كالضمان الاجتماعي، تعمل على اقتطاع مبلغ شهري لمدة معينة يتم تحديدها، وبعد انقضاء المدة يتوقف دفع الاشتراك، وتبدأ عملية صرف رواتب شهرية، وللعلم الاشتراكات يتم المتاجرة بها بالعقارات والسندات الحكومية بوساطه بنك ربوي.
ويتم أخذ أرباح منها... ويمكن سحب المبلغ كاملاً الذي تم دفعه فقط، هل يمكن الاشتراك وأخذ الأرباح.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاشتراك في شركات التأمين التجاري اختيارا، ولا استثمار المال لديها، وقد ذكرت أن الشركة المذكورة تستثمر مالها من خلال بنك ربوي في سندات وغيرها، وهذا كاف في المنع من التعامل معها. وانظر كيفية التمييز بين التجاري المحرم والتعاوني التكافلي المشروع في الفتوى رقم: 107270.
وأوجه استثمار المال المباحة كثيرة لمن تحراها، ومن اتقى الله يسر أمره ورزقه من حيث لا يحتسب. قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:2-3}،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. رواه ابن مردويه، وحسنه الألباني.
والله أعلم.
p;l hghajvh; td hgjHldk hgjrhu]d hgjHldk
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
4 أعضاء قالوا شكراً لـ ضوء القمر على المشاركة المفيدة:
|
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 01:26 PM
|