بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، تطبيق قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل لمنشآت القطاع الخاص.
وكان وزير العمل المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أقرَّ في 3 أكتوبر الجاري، ضوابط الحماية من التعديات السلوكية والتي تهدف إلى صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية.
وأوضحت وزارة العمل، وقتها، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنَّ التعديات تشمل: «التهديد، الاستغلال، الابتزاز، التحرش، التشاجر، الإغراء، الت****، الشتم، الإيحاء بما يخدش الحياء، تعمد الخلوة مع الجنس الآخر، المساعدة أو التستر على الإيذاء».
ونوَّهت وزارة العمل، بأنَّ أشكال التعدي تتضمن «القول، الفعل، الكتابة، الإشارة، الإيحاء، الرسم، استخدام الهاتف، الوسائل الإلكترونية، أو أي وسيلة تواصل»، على أن يطبق في حق المنشأة التي تقوم بمخالفة أي من بنود القرار، العقوبات التي يقتضي بها نظام العمل، على أن يبدأ العمل بالقرار من يوم 20 أكتوبر الجاري.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل، خالد أبا الخيل: إنَّ القرار هدفه تحسين بيئة العمل وتطويرها، وجعلها جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل، وحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات.
وأوضح أنَّه تمَّ الرجوع في إصدار هذه الضوابط إلى نظام العمل واللائحة التنفيذية لنظام العمل وقرار مجلس الوزراء لمكافحة جريمة التحرُّش وبعض الاتفاقيات الدولية والممارسات العالمية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، كما تمَّ عرضها وتنقيحها من خلال عدة ورش عمل مع مختصين من مختلف الجهات في القطاع الخاص، وكذلك تمَّ طرحها في مسودة معًا للقرار؛ لأخذ الآراء عليها.
واشار أبا الخيل إلى أنَّ القرار تطرّق لتعريف ضوابط الحماية من التعديات السلوكية ونطاقها، وتدابير الوقاية والحماية العامة التي يجب أن تتخذها المنشأة، وما هي التدابير اللازمة لتمكين لجنة التحقيق في التعديات السلوكية التي يجب أن تتخذها المنشأة من أجل تعزيز حماية العاملين؛ مشيرًا إلى أنَّ القرار شمل عدة نماذج استرشادية تساعد المنشآت والعاملين والعاملات على استخدامها لتسهيل إجراءات تفعيل وتطبيق بنود هذا القرار.
وأكَّد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أنه سيتم تغريم المنشأة 15 ألف ريال، عند عدم تشكيلها لجنة التحقيق في حالات التعديات السلوكية في بيئة العمل.
وأضاف أبا الخيل، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنَّه حسب لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة المعتمدة من الوزارة؛ فإنَّ العقوبات تبدأ بالإنذار الكتابي للمعتدي وقد تصل إلى الفصل خصوصًا في حالة التحرش.
وأشار إلى أنَّ المنشأة تغرم 25 ألف ريال تتعدّد بتعدُّد المعتدى عليهم، في حال عدم قيام المنشأة بالتحقيق والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي على من يثبت إدانته خلال 5 أيام عمل من تلقي الشكوى، أو عدم قيام المنشأة بإيقاع الجزاء التأديبي بعد توصية اللجنة على من ثبت إدانته خلال 30 يومًا