11-14-2014, 09:12 PM
|
|
|
|
ما حكم من تضع حلقة في أنفها أو على شفتها ومن يضع خاتماً في أصبع رجله؟
لسبع , أنفها , تضع , خلقت , خاتماً , يضع , حكم , رجله؟ , شفتها , على , وأن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال
ما حكم من تضع حلقة في أنفها أو على شفتها ومن يضع خاتماً في أصبع رجله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرأة في لبس الخاتم في أصابع يديها أو رجليها، وأما الرجل فيكره له التختم في السبابة والوسطى من أصابع يديه، وهو الذي نص عليه أحمد بن حنبل وفقاً للأئمة الثلاثة، كما ذكره السفاريني في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب.
وقال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم : وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتم في أصابع... ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها... وهي كراهة تنزيه .
وقال النووي : (في أصابع) أي في أي أصبع شاءت ولو في أصابع رجليها، كما في الموسوعة الفقهية، وأما الرجل فيكره له التختم في السبابة والوسطى من أصابع يديه، وأصابع رجليه أشد، بل قال الرشيدي في حاشيته على تحفة المحتاج (قال ابن القاسم: هل يحل للرجل الخاتم في رجله؟ فيه نظر. اهـ
وقد يقال قضية قولهم الأصل في الفضة التحريم إلا ما صح الإذن فيه عدم حله .
وأما ثقب الأنف -ومثله الشفة- ففيه قولان لأهل العلم:
الأول: لا يجوز لا للصبي ولا للصبية وهو مذهب الشافعية. قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في تحفة المحتاج: ويظهر في خرق الأنف بحلقة تعمل فيه من فضة أو ذهب أنه حرام مطلقاً، لأنه لا زينة في ذلك يغتفر لأجلها؛ إلا عند فرقة قليلة ولا عبرة بها مع العرف العام بخلاف ما في الآذان، فإنه زينة للنساء في كل محل، والحاصل أن الذي يتمشى على القواعد حرمة ذلك في الصبي مطلقاً، لأنه لا حاجة فيه يغتفر لأجلها ذلك التعذيب، ولا نظر لما يتوهم أنه زينة في حقه ما دام صغيراً، لأن الحق أنه لا زينة فيه بالنسبة إليه وبفرضه هو عرف خاص، وهو لا يعتد به، إلا في الصبية -أي فيجوز- لما عرف أنه زينة مطلوبة في حقهن قديماً وحديثاً .
وقال البجيرمي رحمه الله في تحفة الحبيب: وقال الشريف الرحماني : وخرق الأنف لما يجعل فيه من نحو حلقة نقد حرام مطلقاً، ولا عبرة باعتياد ذلك لبعض الناس في نسائهم وأذن الصبي كذلك، ولا نظر لزينته بذلك دون الأنثى، فيجوز خرق أذنها على المعتمد من إفتاءين للرملي .
الثاني: يجوز إذا جرت عادة النساء المسلمات بالتزين به قياساً على ثقب الأذن الذي أجازه جماهير أهل العلم بجامع وجود الحاجة الداعية إلى ذلك، وهي التزين، ولكن بشرط عدم ترتب ضرر لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار . وعدم التشبه بطقوس الهندوسيات، قال ابن عابدين -رحمه الله- من الحنفية في حاشيته عند قول الحصكفي: (لم أره) أي منقولا في المذهب، قال أي ابن عابدين : إن كان مما يتزين النساء به كما هو في بعض البلاد فهو فيها كثقب القراط .انتهى، أي لا بأس به عندهم استحساناً.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
س4 : هل يجوز وضع الزمام على الأنف للمرأة ؟ وهل يجوز استخدام الشوذر - وهو : مادة توضع بعد الحناء لكي يصير الحناء أسود على اليد - وهل يجوز استخدام الصبغة السوداء على اليد التي تسمى بالدوج ؟
ج4 : هذا السؤال يتضمن ثلاثة أمور ، هي :
1 -
حكم وضع الزمام في الأنف : يجوز ؛ لأن ثقب الأنف للزينة وليس للإيذاء أو تغيير خلق الله .
2 -
وضع الشوذر بالحناء ليصير أسود : والجواب : أن السنة قد دلت على مشروعية خضاب المرأة ليديها بالحناء ، وقرر العلماء أنه مستحب ، وأن تركه مكروه ، وإضافة الشوذر إليه لا حرج فيه .
3 -
ومنه يعلم حكم استعمال الصبغة السوداء التي تسمى (الدوج) لكن إن كان للدوج جرم يمنع من وصول الماء إلى البشرة وجبت إزالته عند الغسل من الجنابة والحيض والنفاس وعند الوضوء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز |
lh p;l lk jqu pgrm td Hktih H, ugn atjih ,lk dqu ohjlhW Hwfu v[gi? gsfu Hktih jqu ogrj ohjlhW dqu p;l v[gi? atjih ugn
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
الكلمات الدلالية (Tags)
|
لسبع, أنفها, تضع, خلقت, خاتماً, يضع, حكم, رجله؟, شفتها, على, وأن |
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 05:17 AM
|