07-29-2019, 03:28 PM
|
|
|
|
حكم الحج إذا لم يأذن الكفيل
السؤال:
بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ن.أ.ن، يقول: نعمل في مزرعة بمكة المكرمة لمدة عام ونصف، ولم أحج، فما رأيكم سماحة الشيخ إذا لم يوافق كفيلي بذهابي إلى الحج في العام القابل، هل أحج بدون إذنه، وجهوني جزاكم الله خيرًا
الجواب:
الواجب عليك أن تحج إذا استطعت ذلك؛ لأن الله يقول سبحانه: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً (97) سورة آل عمران.
فعليك أن تفعل ما تستطيع حتى تؤدي هذه الحجة التي فرضها الله عليك، وإذا دعت الحاجة إلى أن ترفع الأمر إلى سمو أمير منطقة مكة أو نائبه حتى يقنع كفيلك بالسماح لك بالحج فذلك ممكن والحمد لله.
p;l hgp[ Y`h gl dH`k hg;tdg hg;tdg
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
5 أعضاء قالوا شكراً لـ صاحبة السمو على المشاركة المفيدة:
|
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 04:28 AM
|