اصدر وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم السبت، قرارًا بالموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، التي تنظّم إجراءات الاستئناف، وتجمِّع تفرقه في النظام، استنادًا إلى المادة (240) من نظام المرافعات الشرعية.
وتضمنت اللائحة، التي أُقرت بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، إيضاحًا لعدد من المواد والإجراءات الاستئنافية، وأسست المادة الخامسة من اللائحة لمبدأ الأثر الناقل للاستئناف، الذي يعني أن طلب الاستئناف ينقل الدعوى، التي نظرت أمام محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف بحالتها، والتي كانت عليها قبل الحكم، وذلك بحدود الاعتراض المقدم من طالب الاستئناف في مذكرته.
وأوضحت اللائحة، أن نطاق قضية الاستئناف لا يتحدد بكل ما عُرض لدى محكمة الدرجة الأولى، وإنما ينحصر فيما ورد في مذكرة الاعتراض من طلبات أمام محكمة الاستئناف، كما أجازت للمستأنف ضده قبل انتهاء جلسة المرافعة الأولى، أن يرفع أمام المحكمة استئنافًا فرعيًا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، وذلك في مذكرة مشتملة على البيانات اللازمة.
وتناولت اللائحة المكونة من 35 مادة، إجراءات الاستئناف تدقيقًا ومرافعة، وبيّنت الأحكام العامة في الاستئناف، ومسار قضية الاستئناف؛ بدءًا من تقديم مذكرة الاعتراض، وقيدها لدى محكمة الدرجة الأولى، وإجراءات النظر في الطلب، وانتهاء بإصدار الحكم فيها، وتصحيحه وتفسيره.
وألحق باللائحة مذكرة إيضاحية؛ لتبين مقاصدها والتنبيه على نقاط الإشكال المتوقعة وأوجه معالجتها، ويأتي صدور تلك اللائحة في سياق الاهتمام المتواصل من وزارة العدل بمراجعة الأنظمة واللوائح المتعلقة بإجراءات التقاضي في ضوء تحقيق رؤية المملكة 2030.
وتبرز أهمية اللائحة بعد إطلاق المرحلة الأولى من مراحل تفعيل الاستئناف، وقرب بدء المرحلة الثانية في ضوء الخطة الموضوعة لذلك من قبل اللجنة المشكلة في المجلس الأعلى للقضاء للتفعيل المتدرج للاستئناف، كما تبرز أهميتها كذلك في جمع الأحكام المتفرقة المتعلقة بالاستئناف في لائحة مستقلة تيسيرًا على المختصين والمتقاضين في معرفة الإجراءات التنفيذية للاستئناف وتطبيقها.
وراعت اللائحة النصوص النظامية والمبادئ والقواعد العامة وطبيعة قضاء الاستئناف، مع التأكيد على ما تضمنته المادة (184) من نظام المرافعات الشرعية بأن تسري على محاكم الاستئناف القواعد والإجراءات المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى ما لم ينص النظام على غير ذلك، وسريانها في القضايا الجزائية فيما لم يرد فيه حكم خاص في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وبما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية، وذلك بناءً على المادة (218) من نظام الإجراءات الجزائية.