حكم الماء الذي يصيب الثوب أثناء الاستنجاء - منتديات تراتيل شاعر

 ننتظر تسجيلك هـنـا

 

 

منتدياتَ تراتيل شاعرَ َ
 
 
     
فَعَالِيَاتْ تراتيل شاعر
                 



العودة   منتديات تراتيل شاعر > ۩۞۩ تراتيـل الاسلاميـة ۩۞۩ > نفحات آيمانية ▪● > الفتاوى الشرعية ▪●

الفتاوى الشرعية ▪● قسم يختص بالفتاوى الشرعية ونقلها عن كبار علماء المسلمين

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
#1  
قديم 04-15-2019, 09:45 AM
شموع الحب غير متواجد حالياً
Saudi Arabia    
 
 عضويتي » 1189
 جيت فيذا » Mar 2016
 آخر حضور » 12-27-2024 (07:30 PM)
آبدآعاتي » 946,247
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 17 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » شموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond repute
مشروبك   7up
قناتك fox
اشجع naser
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : لا استخدمه My Camera:

My Flickr My twitter

sms ~
 
جديد1 حكم الماء الذي يصيب الثوب أثناء الاستنجاء




لسؤال

ما حكم الماء الذي يصيب الثياب من صنبور الماء أثناء الاستنجاء؟
نص الجواب





الحمد لله
الماء الذي يصيب الثوب أو البدن من الصنبور لا شك أنه طاهر ، لأن ماء الصنبور طاهر .
أما إذا كان هذا الماء الذي أصاب الثوب من الماء الذي تغسل به النجاسة ، فحكم هذا الماء أنه إذا انفصل عن النجاسة وقد تغيرت بعض صفاته بالنجاسة ، فهو نجس ، فإذا أصاب الثوب أو البدن وجب غسل الموضع الذي أصابه ، وإذا انفصل عن النجاسة غير متغير ، فهو طاهر ، لا يضر إن أصاب البدن أو الثوب .
وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله ، وانظر : "الموسوعة الفقهية" (29/99) .
وينبغي أن يُعلم أن هذا الباب قد يدخل منه الشيطان ليوسوس لصاحبه حتى يوقعه في التشدد ومخالفة الشرع ، فلا ينبغي الشك فيما يتطاير من الماء أثناء قضاء الحاجة ، إلا أن يجزم المسلم ويتيقن أن معه نجاسة ، ويُعرف ذلك بتغير لون الماء أو رائحته بتلك النجاسة ، فحينئذ يغسل ما أصاب بدنه أو ثوبه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"وأما الماء فهو في نفسه طهور ، ولكن إذا خالطته النجاسة وظهرت فيه : صار استعماله استعمالاً لذلك الخبيث ، فإنما نهي عن استعماله لما خالطه من الخبيث ؛ لا لأنه في نفسه خبيث ، فإذا لم يكن هناك أمارة ظاهرة على مخالطة الخبيث له ، كان هذا التقدير والاحتمال مع طيب الماء وعدم التغير فيه من باب الحرج الذي نفاه الله عن شريعتنا ، ومن باب الآصار والأغلال المرفوعة عنا .
وقد ثبت : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توضأ من جرةِ نصرانيةٍ ، مع قيام هذا الاحتمال. ومَرَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصاحب له بميزاب ، فقال صاحبه : يا صاحب الميزاب ، ماؤك طاهر أم نجس ؟ فقال عمر : يا صاحب الميزاب ، لا تخبره ، فإن هذا ليس عليه .
وقد نص على هذه المسألة الأئمة : كأحمد ، وغيره ، ونصوا على : أنه إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه ، ولا أمارة تدل على النجاسة لم يلزم السؤال عنه ، بل يكره" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (1/225 ، 226) .
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : عمن توضأ في مكان قضاء الحاجة ويحتمل تنجس ثيابه هل يجب عليه غسل ثيابه؟
فأجاب :
"قبل أن أجيب على هذا السؤال ، أقول :
إن هذه الشريعة - ولله الحمد - كاملة من جميع الوجوه وملائمة لفطرة الإنسان التي فطر الله الخلق عليها ، حيث إنها جاءت باليسر والسهولة ، بل جاءت بإبعاد الإنسان عن المتاهات في الوساوس والتخييلات التي لا أصل لها ، وبناء على هذا فإن الإنسان بملابسه ، الأصل أن يكون طاهراً فلا يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه ، وهذا الأصل يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم حين شكا إليه رجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته ـ يعني الحدث ـ فقال صلى الله عليه وسلم : (لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا) ، فالأصل بقاء ما كان على ما كان .
فثيابهم التي دخلوا بها الحمامات التي يقضون بها الحاجة كما ذكره السائل إذا تلوثت بماء فَمَنِ الذي يقول إن هذه الرطوبة هي رطوبة النجاسة من بول أو ماء متغير بغائط أو نحو ذلك ؟
وإذا كنا لا نجزم بهذا الأمر فإن الأصل الطهارة ، صحيح أنه قد يغلب على الظن أنها تلوثت بشيء نجس ، ولكن ما دمنا لم نتيقن فإن الأصل بقاء الطهارة .
فنقول في الجواب على هذا السؤال : إنهم إذا لم يتيقنوا أن ثيابهم أصيبت بشيء نجس فإن الأصل بقاء الطهارة ، ولا يجب عليهم غسل ثيابهم ، لهم أن يصلوا بها ولا حرج . والله أعلم" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/السؤال رقم 23) .
والله أعلم


p;l hglhx hg`d dwdf hge,f Hekhx hghsjk[hx hglhg




 توقيع : شموع الحب

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ شموع الحب على المشاركة المفيدة:
 (04-15-2019)
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المال

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

Forum Jump

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حكم خصم مقدار الدين من المال الذي وجبت فيه الزكاة ملاك الورد الفتاوى الشرعية ▪● 15 07-09-2018 04:42 PM
أحكام السائل الذي يخرج من المرأة أثناء نومها ملاك الورد الفتاوى الشرعية ▪● 37 10-27-2017 11:41 AM
حكم حشو الضرس بقطن أثناء الصيام مع تشرب القطن الماء أثناء الوضوء ملاك الورد الفتاوى الشرعية ▪● 17 10-27-2017 11:24 AM
الاقتصاد في صب الماء أثناء الطهارة ملاك الورد الفتاوى الشرعية ▪● 30 09-10-2016 06:24 PM
حكم المال الذي أضيفت إليه فوائد ربوية شموخ وايليه الفتاوى الشرعية ▪● 32 11-15-2014 01:52 AM

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 06:42 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.

Security team

mamnoa 4.0 by DAHOM