03-11-2019, 06:43 AM
|
|
|
|
حكم إعطاء شركة التأمين المصدوم لأن الذي صدمه مُؤمِّن فيها
حكم إعطاء شركة التأمين المصدوم لأن الذي صدمه مُؤمِّن فيها
إذا حصل له حادث، هو لا يأخذ شيئاً مثلاً هو يعطي الطرف الآخر، فهل يجوز للشركة التي لها التأمين التي أمّن معها، أن تعطي الطرف الآخر من غير أن يأخذ هو شيئاً؟
هذا محل نظر؛ لأن هذه المعاملة قمارية، معاملة ميسر، لكن الزيادة ليست له، إذا دفعوا عنه زيادة، على ما دفع، ما هي له، لكنه مجبر ليس باختياره، إن تيسر له التخلص من هذا، وإلا ما عليه شيء إن شاء الله.
المفتي : عبدالعزيز بن باز - المصدر : موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز - التصنيف : الضمان
اخترنا لك :
p;l Yu'hx av;m hgjHldk hglw],l gHk hg`d w]li lEcl~Ak tdih hglw],l hg`n hgjHldk adgi av;m tdih
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ رحيل المشاعر على المشاركة المفيدة:
|
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 06:46 PM
|