هل يجوز لوالي اليتيم أن يأخذ شيئا من ماله عند الحاجة؟ - منتديات تراتيل شاعر

 ننتظر تسجيلك هـنـا

 

 

منتدياتَ تراتيل شاعرَ َ
 
 
     
فَعَالِيَاتْ تراتيل شاعر
                 



العودة   منتديات تراتيل شاعر > ۩۞۩ تراتيـل الاسلاميـة ۩۞۩ > نفحات آيمانية ▪● > الفتاوى الشرعية ▪●

الفتاوى الشرعية ▪● قسم يختص بالفتاوى الشرعية ونقلها عن كبار علماء المسلمين

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
#1  
قديم 02-23-2019, 12:10 PM
شموع الحب متواجد حالياً
Saudi Arabia    
 
 عضويتي » 1189
 جيت فيذا » Mar 2016
 آخر حضور » 02-10-2025 (08:03 PM)
آبدآعاتي » 946,248
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 17 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » شموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond repute
مشروبك   7up
قناتك fox
اشجع naser
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : لا استخدمه My Camera:

My Flickr My twitter

sms ~
 
جديد1 هل يجوز لوالي اليتيم أن يأخذ شيئا من ماله عند الحاجة؟




السؤال

شخص توفي والده وهو الكفيل على إخوته وأخواته . وعندنا في البلاد إذا كان للمتوفى أولاد يصرف راتب أبيهم دون انقطاع .. الأخ الأكبر وهو الكفيل يدخر هذا الراتب لوقت الشدة ويصرف على إخوته وأخواته من جيبه الخاص ، ولكن أحياناً يحتاج مبلغاً لنفسه فيسحب من المال المدخر فما حكم ذلك ؟
نص الجواب


موضوعات ذات صلة



الحمد لله
أولاً :
كفالة اليتيم من أجلّ أعمال البر ، وخاصة إذا كان أولئك اليتامى ذوي رحم ، ويكفي في فضل كفالة اليتيم قول النبي صلى الله عليه وسلم : (أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا) رواه البخاري (5304) ومسلم (2983) .
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " ( كَافِل الْيَتِيم ) الْقَائِم بِأُمُورِهِ مِنْ نَفَقَة وَكِسْوَة وَتَأْدِيب وَتَرْبِيَة وَغَيْر ذَلِكَ , وَهَذِهِ الْفَضِيلَة تَحْصُل لِمَنْ كَفَلَهُ مِنْ مَال نَفْسه , أَوْ مِنْ مَال الْيَتِيم بِوِلَايَةٍ شَرْعِيَّة " انتهى .
ثانياً :
إذا كان لليتيم مال ، كما لو ورث مالاً عن أبيه ، أو جاءه راتب من الدولة ، فلا يلزم وليه أن ينفق عليه ، بل تكون النفقة على اليتيم من ماله .
فإن كان الولي ينفق على اليتيم من ماله (أي من مال الولي) ويدخر مال اليتيم لوقت الشدة ، كما ذكرت في السؤال ، فلا يخلو من حالين :
الأولى : أن يكون متبرعاً بالنفقة على اليتيم ولا ينوي أن يستردها في يوم من الأيام ، فلا يجوز له أخذ شيء من مال اليتيم على أنه مقابل النفقة التي أنفقها عليه .
الثانية : أن ينوي استرداد جزء مما ينفقه على اليتيم إذا احتاج إلى ذلك ، فهو على نيته ، فإذا احتاج إلى مال فله الأخذ من مال اليتيم ، بشرط أن لا يزيد ما أخذه على ما أنفقه عليه .
ثالثاً :
إذا احتاج ولي اليتيم إلى الأخذ من مال اليتيم مقابل قيامه بمصالحه وتربيته ... إلخ ، فله ذلك ، لقول الله تعالى في ولي اليتيم : (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) النساء/6 .
قال الحجاوي رحمه الله : "ويأكل الولي الفقير من مال مَوْلِيِّه الأقلَّ من كفايته أو أجرته" .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه :
"(ويأكل الولي الفقير) وهو الذي ليس عنده ما يكفيه من كسب يده أو غلة أو راتب أو مكافأة ، ليس عنده إلا مال هذا اليتيم .
قوله : (من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته) ، فإذا قدرنا أن كفايته ألف ريال وأجرته خمسمائة ريال ، فنعطيه خمسمائة ؛ لأنها الأقل ، فإذا قال هذه ما تكفيني ، أنا إلى الآن فقير ، نقول : ليس لك إلا الأجرة فقط .
وبالعكس ، أجرته ألف ريال وكفايته خمسمائة ، فنعطيه خمسمائة ، وهذه لا إشكال فيها ، الإشكال في المسألة الأولى ، إذا كانت الأجرة أقل من الكفاية فإنه سوف يبقى فقيراً ، وظاهر الآية الكريمة : (وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) النساء/6 ، أنه يأكل بالمعروف ، وأنه إذا كانت الأجرة أقل تُكمل له الكفاية ، وعلى هذا فنقول : يأكل كفايته سواءً كانت بقدر الأجرة أو أقل أو أكثر ؛ لأن هذا هو ظاهر القرآن : (وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ)" انتهى .
"الشرح الممتع" (9/312) .
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (59933) .
وعلى هذا ؛ فلك الأخذ من مال إخوتك اليتامى في حالين :
الأولى : إذا كنت تنفق عليهم من مالك وتنوي استرداد هذه النفقة إذا احتجت إليها .
الثانية : إذا كنت فقيراً محتاجاً إلى المال ، ولكن يجب عليك في هذه الحالة أن يكون أخذك من أموالهم بالمعروف ، كما قال الله تعالى : (وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) ، فتأخذ من أموالهم ما يكفيك بلا زيادة ، ولا يجوز لك أن توسع على نفسك في النفقة من مال اليتيم .
والله أعلم


ig d[,. g,hgd hgdjdl Hk dHo` adzh lk lhgi uk] hgph[m?




 توقيع : شموع الحب

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
2 أعضاء قالوا شكراً لـ شموع الحب على المشاركة المفيدة:
 (02-23-2019),  (02-25-2019)
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
يجوز

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

Forum Jump

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
لا يجوز أن يأخذ الإنسان بثأره من قاتله بغير طريق الشرع رحيل المشاعر الفتاوى الشرعية ▪● 14 01-16-2019 02:06 AM
حكم من قتل وهو يدافع عن ماله ملاك الورد الفتاوى الشرعية ▪● 26 10-27-2017 11:02 AM
كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب اريج المحبة المكتبة الاسلامية ▪● 29 03-10-2016 11:34 AM
هل يجوز رسم الحاجب بالكحل ڤَيوُلـآ الفتاوى الشرعية ▪● 15 08-30-2015 04:23 PM
الشـوق ماله عمر نغم ديوآن آلقصيد ▪● 16 10-27-2014 08:01 PM

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 04:43 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.

Security team

mamnoa 4.0 by DAHOM