القصر في السفر سنة مؤكدة في حال اﻷمن أو الخوف، وهو قصر الصﻼة الرباعية (الظهر والعصر والعشاء) إلى ركعتين، وﻻ يجوز إﻻ في السفر فقط، أما المغرب والفجر فﻼ تُقصران أبداً، وأما الجمع فيجوز في الحضر والسفر بشروطه.
* إذا سافر المسلم ماشياً أو راكباً، براً أو بحراً أو جواً، سُنَّ له قصر الصﻼة الرباعية ركعتين، وله أن يجمع بين الصﻼتين في وقت إحداهما إذا احتاج إلى ذلك حتى ينتهي سفره.
قالت عائشة رضي الله عنها: الصﻼةُ أولُ ما فرضت ركعتين فأُقرَّت صﻼة السفر وأُتمت صﻼة الحضر. متفق عليه .
* كل ما يسمى سفراً في العرف تعلقت به أحكام السفر، وهي: القصر، والجمع، والفطر، والمسح على الخفين.
* يبدأ المسافر القصر والجمع إذا فارق عامر قريته، وﻻ حد للمسافة في السفر وإنما يرجع ذلك إلى العرف، فمتى سافر ولم ينو اﻹقامة المطلقة أو اﻻستيطان فهو مسافر تنطبق عليه أحكام السفر حتى يعود إلى بلده.
* القصر في السفر هو السنة، ويقصر في كل ما يسمى سفراً، وإن أتم فصﻼته صحيحة.
* إذا صلى المسافر خلف مقيم أتم، وإن صلى مقيم خلف مسافر فالسنة أن يقصر المسافر، أما المقيم فعليه اﻹتمام بعد السﻼم.
* السنة إذا صلى المسافر بالمقيمين في بلدهم أن يصلي بهم ركعتين، ثم يقول: أتموا صﻼتكم فإنا قوم سفر.
* السنة ترك الرواتب في السفر ما عدا التهجد، والوتر، وسنة الفجر.
* اﻷذكار بعد الصلوات الخمس سنة للرجال والنساء، حضراً وسفراً.
* قائد الطائرة، أو السيارة، أو السفينة، أو القطار، ومن سفره مستمر طول الزمن يجوز له أن يأخذ برخص السفر كالقصر، والجمع، والفطر، والمسح.
* يسن للمسافر إذا عاد إلى بلده أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين.
* العبرة في القصر اعتبار المكان ﻻ الزمان، فإذا نسي المسافر صﻼة حضر ثم ذكرها في سفر قصرها، وإن ذكر صﻼة سفر في حضر أتمها.
* إذا حُبِسَ المسافر ولم ينو إقامة أو أقام لقضاء حاجة بﻼ نية إقامة مطلقة ولو طالت قصر أبداً.
* إذا دخل وقت الصﻼة ثم سافر فله أن يقصر ويجمع، وإن دخل وقت الصﻼة وهو في السفر ثم دخل بلده فإنه يتم وﻻ يجمع وﻻ يقصر.
* إذا كان في الطائرة مثﻼً ولم يجد مكاناً للصﻼة صلى في مكانه قائماً مستقبﻼً القبلة، ويومئ بالركوع حسب قدرته، ثم يجلس على الكرسي، ثم يومئ بالسجود حسب قدرته.
* من سافر إلى مكة أو غيرها أتم خلف اﻹمام، فإن لم يدرك الصﻼة معه فالسنة له القصر، ومن سافر ومرَّ بقرية وسمع اﻷذان أو اﻹقامة ولم يكن صلى، فإن شاء نزل وصلى مع الجماعة، وإن شاء واصل سيره.
* من أراد أن يجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء يؤذن ثم يقيم ويصلي اﻷولى، ثم يقيم ويصلي الثانية، يؤديها المصلون جماعة كلهم، فإن كان هناك برد أو ريح أو مطر صلوا في رحالهم.