نشرت جريدة "أم القرى"، اليوم الجمعة، لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والتي وضعت رقابة مالية صارمة في ما يتعلق بالتعامل في الأوراق المالية، كما بينت ضوابط محددة لتفتيش المنازل.
وجاءت نصوص النظام، كالتالي: المادة الأولى: الأنشطة أو العمليات المالية المشار إليها في الفقرة (14) من المادة (الأولى) من النظام هي:
1- قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع، بما في ذلك الخدمات الخاصة في المصارف.
2- الإقراض أو الإيجار التمويلي أو أي نشاط تمويل آخر.
3- خدمات تحويل النقد أو العملات.
4- إصدار وإدارة أدوات الدفع، وتشمل: بطاقات الائتمان ، وبطاقات الحسم، والشيكات، والشكيات السياحية، وأوامر الدفع، والحوالات المصرفية، والعملة الإلكترونية.
5- إصدار خطابات الضمان المالي أو غيرها من الضمانات.
6- تبديل العملات الأجنبية.
7- المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية.
8- إدارة المحافظ الاستثمارية.
9- حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن أي شخص آخر.
10- إبرام عقود حماية أو ادخار، أو غيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمن أو وسيط أو وكيل لعقد التأمين أو أي منتج تأميني لشركة تأمين.
11- استثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابة عن شخص آخر.
12- ما يتصل بالأوراق المالية، والواردة في نظام السوق المالية ولوائحه، أو أنشطة التداول الآتية:
أ- شهادات الإيداع، والمشتقات وغيرها من الأدوات.
ب- العملات.
ج- أدوات صرف العملة، وأسعار الفائدة والمؤشرات المالية.
د- الأوراق المالية القابلة للتداول والمشتقات المالية.
هـ- العقود المستقبلية للسلع الأساسية. المادة الثانية: الأعمال التجارية أو المهنية المشار إليها في الفقرة (15) من المادة (الأولى) من النظام هي:
1- السمسرة العقارية.
2- التجارة في الذهب أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة التي تزيد قيمة العملية فيها عن خمسين ألف ريال سعودي، سواء أتمت العملية على صورة معاملة واحدة أم على عدة معاملات تبدو متصلة، وسواء أكانت من خلال مؤسسة فردية أو شركة تجارية.
3- الخدمات القانونية أو المحاسبية التي يقدمها المحامون أو المحاسبون أو أي شخص آخر خلال ممارسة المهنة، وذلك عند القيام بإعداد المعاملات أو تنفيذها في أي من الأنشطة الآتية:
أ- شراء العميل للعقارات، أو بيعها، أو تأجيرها.
ب- إدارة أموال العميل، بما فيها حساباته المصرفية أو الاستثمارية أو أصوله الأخرى.
ج - تأسيس أو تشغيل أو إدارة أشخاص ذوي صفة اعتبارية، أو ترتيب قانوني، أو تنظيم الاكتتابات المتعلقة بها.
د- شراء العميل للشركات التجارية أو بيعها. المادة الثالثة:
الأعمال التي يقوم بها العميل أو يشرع فيها مع إحدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، المشار إليها في الفقرة (17) من المادة (الأولى) من النظام هي:
1- ترتيب أو إجراء أي عملية أو علاقة عمل أو فتح حساب له.
2- التوقيع على أي عملية أو علاقة عمل أو حساب.
3- تخصيص حساب بموجب عملية ما.
4- تحويل حساب أو حقوق أو التزامات بموجب عملية ما.
5- الإذن له بإجراء عملية أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب.