ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "يصلي بعض الناس صلاة الجنازة بالأحذية والنعال عند المقابر بشارع خارجها، علمًا بأن الشوارع غير نظيفة، فما حكم الشرع في هذه الصلاة؟
وقالت الإفتاء، فى ردها على السؤال، إنه لا مانع شرعًا من أداء صلاة الجنازة خارج المسجد؛ لأن الأرض لكل مُصَلٍّ مسجد؛ سواء أكان ذلك في الشوارع أم عند المقابر، فإذا صُلِّيَتْ في الشوارع أو على التراب جاز صلاتُها بالنعال؛ لأن الصلاة بالنعال حينئذٍ من الرخص التي أباحها الشرع تيسيرًا على العباد.
وأضافت، أن هذا أدعَى لكثرة المصلين، ولِمَا قد يكون في التكليف بخلع النعال من فوت للجنازة والمشقة على الناس، وليس على من يريد الصلاة في نعاله إلا النظر فيهما قبل الشروع فيها؛ فإن وجد بهما خبثًا مسحهما بالأرض وصلى.