01-10-2019, 07:03 AM
|
|
|
|
ما الأولى -في الشَّرع- طاعة الزَّوج، أو طاعة الوالِدَين؟
أو طاعة الوالدين؟ الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإنَّ طاعة كلٍّ مِن الوالِدَين والزَّوج واجِبٌ شَرعِيٌّ، فإذا استطاعت المرأة أن تُطيع الجميع وتُرضي الكلَّ فبها ونعمت، وإذا لم تَستَطعْ بأن تعارضت طاعة الزَّوج وأحد الوالدين، أو هما معًا، فالواجب على الزَّوجة حينئذ تَقديم طاعة الزَّوج في المعروف على طاعَتَيهما، مادامت الزَّوجة باقيةٌ ولايَتُها في ذِمَّة زوجها؛ وذلك لأنَّ نصوص طاعة الوالدين لا تتعارض مع نصوص طاعة الزَّوج، وإنَّما كلٌّ بحسب الحال، وهو ما يُسمى عند العلماء بالتخصيص، فطاعة الوالدين ثابتة مادامت ولاية المرأة تحت ولاية والديها، فإذا انتقلت ولايتها إلى زوجها صارت الطَّاعة لازمة في حقِّها لزَوجها، فهو انتقال حُكم من طرف إلى آخر، وهذا لا يَعني إهمال حقوق الوالدين بعد الزَّواج بل إنَّ حقوقَ الوالدين باقِيَة قبل الزَّواج وبعده، إلَّا أن طاعة الزَّوج في المعروف تُصبِح آكَدُ من طاعة الوالدين حين التَّعارُض. وقد وَرَد في الأمر بطاعته والتَّحذير من مُخالَفته والوعيد عليها - ما لم يَرِد في حقِّ غيره؛ ولهذا قال الإمام أحمد في امرأة لها زوج وأمٌّ مريضة: "طاعة زَوجها أَوجَب عليها من أمِّها، إلَّا أن يَأذَن لها". وروى ابن حبان عن أبي هريرة قال: قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "إذا صلَّت المرأةُ خمسَها، وصامت شهرها، وحَصَّنت فرجَها، وأطاعت زَوجها، قيل لها: ادخُلي الجنَّة من أيِّ أبواب الجنَّة شئت" (صحَّحه الألباني). وروى ابن ماجه عن عبد الله بن أُبَيٍّ قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يَسجُد لغير الله لأمَرتُ المرأة أن تَسجُد لزوجها، والذي نفسُ محمد بيده لا تُؤدِّي المرأة حقَّ ربِّها حتى تُؤدِّيَ حقَّ زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قَتَب لم تَمنَعه" (والحديث صحَّحه الألباني)، والقَتَب: رَحْل صغير يُوضَع على البعير. وروى أحمد والحاكم عن الحُصين بن مِحصن: "أن عمَّةً له أَتَت النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في حاجة، ففَرَغت من حاجتها، فقال لها النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "أذاتُ زوج أنتِ؟" قالت: "نعم"، قال: "كيف أنتِ له؟" قالت: "ما آلُوه -أي: لا أُقصِّر في حقَّه- إلَّا ما عَجَزتُ عنه"، قال: "فانظُري أين أنتِ منه؛ فإنَّما هو جنَّتُك ونارُك". وقال ابن قُدَامة في "المغني": "وللزَّوج مَنعُها من الخروج من منزله، إلَّا ما لها منه بُدٌّ، سواء أرادت زيارة والِدَيها، أو عيادتهما، أو حضورَ جنازة أحدهما، قال أحمد -في امرأةٍ لها زوج وأمٌّ مريضة-: "طاعةُ زوجها أوجب عليها من أُمِّها، إلَّا أن يَأذَن لها"". انتهى. قال في "الإنصاف": "لا يَلزَمُها طاعة أبويها في فِراق زوجها، ولا زيارةٍ ونحوها، بل طاعة زوجها أحقُّ". وقال ابن حجر الهيتمي في "الفتاوى الفقهيَّة الكبرى" -بعد ذِكر الأحوال الضَّروريَّة التي يَجوز للمرأة الخروج فيها دون إذن زَوجها-: "لا لعيادة مَريض وإن كان أباها، ولا لموته وشهود جنازته. قاله الحموي". انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الفتاوى": "المرأة إذا تَزوَّجت، كان زَوجُها أملك بها من أبويها، وطاعةُ زوجها عليها أَوجَبُ". انتهى. وقال أيضًا: "فليس لها أن تَخرُج من منزله إلا بإذنه، سواء أَمَرَها أبوها أو أمُّها أو غيرُ أبويها، باتِّفاق الأئمَّة". انتهى. وممَّا سبق يَتبيَّن أنَّ طاعة الزَّوج آكَدُ من طاعة الوالدين إجماعًا،، والله أعلم. ولِمَزيد فائدة راجع تلك الفتوى: "حكم طاعة المرأة زوجها في الإنجاب".
lh hgH,gn -td hgaQ~vu- 'hum hg.Q~,[K H, hg,hgA]Qdk? hgN,gn hgaQ~vu- hg.Q~,[K hg,hgA]Qdk?
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 11:01 PM
|