10-27-2018, 02:53 AM
|
|
|
|
حكم من سرقت حذاؤه فأخذ بديلاً عنه
حكم من سرقت حذاؤه فأخذ بديلاً عنه
كثيراً ما تسرق الحذاء الزنوبة، فأجد مكانها أو شبهها، فهل يجوز لي أخذها؟ أفتوني مأجورين.[1]
الأحوط ترك ذلك؛ لأنه قد يكون الذي أخذ زنوبتك غير صاحب الزنوبة الموجودة، ومثل ذلك النعال كذلك، أما إذا كانت متشابهة –نعال متشابهة– وأخذت نعالك، وبقي ما يشبهها، فهذا القول بجواز الأخذ قول قريب؛ لأن التشابه علّة، أما إذا كانت غير متشابهة، فهذا لا ينبغي أخذها؛ لأنه قد يكون الذي أخذها غير صاحبها، فالحل: أن الترك هو الأحوط. [1] من أسئلة الحج، الشريط الثاني.
المفتي : عبدالعزيز بن باز - المصدر : موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز - التصنيف : الحدود والتعزيرات
p;l lk svrj p`hci tHo` f]dghW uki p`hci svrm
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ رحيل المشاعر على المشاركة المفيدة:
|
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 02:15 PM
|