زكاة النقدين
وجوب الزكاة في الذهب:
ثم ذكر ما تؤخذ الزكاة منه فذكر الأحاديث والآيات في ذلك وأجودها
حديث عمر بن الخطاب وكتابه في الصدقة وذكر عن عمر بن عبد العزيز:
أن الصدقة لا تكون إلا في العين والحرث والماشية واختاره.
وقال ابن عبد البر: وهو إجماع أن الزكاة فيما ذكر.
وقال ابن المنذر الإمام أبو بكر النيسابوري: أجمع أهل العلم على أن الزكاة
تجب في تسعة أشياء: في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والبر والشعير
والتمر والزبيب. إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة[1].
حكم خاتم الفضة:
أما خاتم الفضة فيباح باتفاق الأئمة[2].
حكم خاتم الذهب:
بخلاف خاتم الذهب: فإنها حرام باتفاق الأئمة الأربعة[3].
نصاب الفضة:
فصل "فنصاب الورق" التي تجب زكاته مائتا درهم على ما في هذا الحديث وهو قوله:
"خمس أواق من الورق" وهذا مجمع عليه. وفي حديث أنس في الصحيحين أيضا: "وفي الرقة ربع العشر"[4].
وما دون العشرين فإن لم تكن قيمته مائتي درهم فلا زكاة فيه بالإجماع وإن كان أقل
من عشرين وقيمته مائتي درهم ففيه الزكاة عند بعض العلماء من السلف[5].
نصاب الذهب:
وأما "نصاب الذهب" فقد قال مالك في الموطأ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا:
أن الزكاة. تجب في عشرين دينارا كما تجب في مائتي درهم. فقد حكى مالك إجماع أهل المدينة
وما حكي خلاف إلا عن الحسن أنه قال: لا شيء في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالاً.
نقله ابن المنذر. وأما الحديث الذي يروى فيه فضعيف[6].
[1] مجموع الفتاوى: 9، 25/10.
[2] مجموع الفتاوى: 25/63.
[3] مجموع الفتاوى: 25/63.
[4] مجموع الفتاوى: 25/12.
[5] مجموع الفتاوى: 25/12.
[6] مجموع الفتاوى: 25/12.
أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف
.;hm hgkr]dk
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|