حكم مطالبة الزوجة بما أنفقته أو وهبته لزوجها - منتديات تراتيل شاعر

 ننتظر تسجيلك هـنـا

 

 

منتدياتَ تراتيل شاعرَ َ
 
 
     
فَعَالِيَاتْ تراتيل شاعر
                 



العودة   منتديات تراتيل شاعر > ۩۞۩ تراتيـل الاسلاميـة ۩۞۩ > نفحات آيمانية ▪● > الفتاوى الشرعية ▪●

الفتاوى الشرعية ▪● قسم يختص بالفتاوى الشرعية ونقلها عن كبار علماء المسلمين

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
#1  
قديم 09-06-2018, 04:00 AM
ضوء القمر متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
 
 عضويتي » 637
 جيت فيذا » Jun 2015
 آخر حضور » يوم أمس (02:18 AM)
آبدآعاتي » 215,749
 حاليآ في » الرياض .
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 22 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » عزباء ♔
 التقييم » ضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond repute
مشروبك   cola
قناتك abudhabi
اشجع ithad
مَزآجِي  »  3

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 8 CS My Camera:

My Flickr My twitter

 
3212 حكم مطالبة الزوجة بما أنفقته أو وهبته لزوجها




السؤال
زوجة عاملة، وكانت تشارك مع زوجها في مصروف المنزل بأن تأخذ راتبه بالكامل، وتضعه على راتبها بالكامل لإدارة البيت بمعرفتها هي، وسافرت ثلاث سفريات. وكان حينما يعترض الزوج تقول له سيأتينا مبلغ جيد من هذا السفر، فيرضى، وحينما تعود من السفر تأخذ فلوسها لها وحدها. اتفق الزوجان على أن يتم شراء أي شيء باسميهما معا، وبالفعل تم شراء سيارة باسميهما. وعند محاولة شراء منزل وتقسيط ثمنه عن طريق البنك، اشترط البنك أن يكون باسم واحد فقط، حينها أخبرته أنها تخاف أن يتزوج عليها في هذه الشقة التي سيشتريانها لابنهما، وأنه لو مات فإن إخوته سيرثونه. ولأنه يحبها أراد أن يثبت لها ثقته فيها، فوافق على أن تكون باسمه، على أن يتم كتابتها باسميهما مرة أخرى حين الانتهاء من الأقساط البنكية. وتم تأجير الشقة، وكان يتم تقسيم الإيجار بينهما. وبعدها استمرا بهذه الطريقة في الإنفاق، ولكن الزوج قرر أن يأتي بشقة لنفسه، نظرا لكثرة مواقف الزوجة وكلامها الجارح الخاص بالأموال والفلوس. وعندما اشترى شقة باسمه، اعترضت الزوجة؛ لأن الأموال تخصهما معا، وطلبت منه أن يساعدها لتشتري شقة مثلها باسمها هي فقط، بأن تأخذ كل راتبه الشهري، وأي مكافآت تأتي له. وقد كان لها ما طلبت، واشترى لها شقة مثلها تماما بل وبسعر أعلى. مع ظهور المشاكل بينهما، فكر الزوج أن يتزوج بأخرى، وهنا غضبت الزوجة وبدلا من أن تحاول استرجاع زوجها، بدأت في البحث عن حقوقها، وكتبت كل مبلغ صرفته مقابل ما صرفه هو، وبدأت تطلب منه حقوقها أن لها عنده مبلغ زيادة بعد شراء السيارة باسميهما، وشقتين باسمها، وشقة باسمه، وشقة الزوجية باسميهما، بحجة أنها صرفت أكثر منه؛ لأن راتبها أكثر منه، إلى جانب أنه الرجل ويجب أن يكون الصرف كالآتي: ثلث فقط عليها، وثلثان عليه. رفض الزوج وقال إن بينهما اتفاقا بما تم صرفه، بل هو من له نصف الشقة التي اشترياها لابنهما أصلا، وأنها أصلا كانت مقصرة في بيتها بسبب عملها، وكان يجلس بأبنائه الصغار وهي تسافر. وحين وصل الأمر إلى هدم البيت وسيتم الطلاق بينهما، وافق الزوج (بدون رضا) حتى لا يتم هدم البيت، وقبل بحسابها لما لها وما عليه، ولم يتزوج بل وظل عدة أشهر يدفع لها مبلغا كدين لها عليه بحسابها الذي حسبته، حتى تسير الحياة ولا يتم هدم البيت. ولأن أبناءه لا ذنب لهم فيما حدث، ولكنه في قرارة نفسه لم يسامحها في حقه حتى الآن. هل له حق عليها؟ وهل أموالها التي أخذتها منه بدون رضاه حلال أم حرام؟ مع العلم أنه واجهها وأقام عليها الحجة، وقال لها إنه لا يسامحها في أمواله، ولكن فعل ذلك حتى يقابل الله وليس عليه شيء لأحد ولا يهم إن كان له، ولكنه غير مسامح.



الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده بالمعروف، ولا يجب على الزوجة أن تشاركه الإنفاق، لكن إذا رغبت الزوجة في الخروج للكسب، فلم يأذن لها الزوج إلا بشرط أن تعطيه قدراً من راتبها ورضيت بذلك، فالمفتى به عندنا أنّه يلزمها الوفاء بهذا الشرط، وراجع الفتوى رقم: 291922
وإذا تبرعت الزوجة بإنفاق مالها على زوجها، أو وهبته بعض مالها، فلا حقّ لها في الرجوع في تلك الهبة، أمّا إذا أنفقت عليه أو أعطته مالاً بنية أن ترجع عليه، فلها الرجوع حينئذ، وانظر الفتوى رقم: 334357
وعليه؛ فليس لزوجتك حق في المطالبة بما أنفقته أو وهبته لك من مالها، إلا إذا كانت أعطته ناوية الرجوع عليك.
وما دمت أعطيتها ما أرادت حفاظاً على البيت، واجتناباً لتشتت الأسرة، فنصيحتنا لك أن تطيب نفساً بما أعطيتها، وتحتسب ذلك عند الله، وهو سبحانه يخلف عليك، ويصلح ما بينكما ويبارك لكما فيما رزقكما.

والله أعلم.



p;l l'hgfm hg.,[m flh Hktrji H, ,ifji g.,[ih Hktrji g'hgfm hg.,[m




 توقيع : ضوء القمر

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

3 أعضاء قالوا شكراً لـ ضوء القمر على المشاركة المفيدة:
 (09-08-2018),  (09-15-2018),  (09-06-2018)
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لزوجها, أنفقته, لطالبة, الزوجة, وهبته

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

Forum Jump

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حكم مطالبة الأبوين بالأمانة المالية ضوء القمر الفتاوى الشرعية ▪● 22 09-05-2018 02:34 AM
8 علامات تدل على إحترام الزوجة لزوجها ملاك الورد حَيآتُنآ الأُسَريهْ ▪● 23 08-31-2018 07:58 PM
من طيب عشرة الزوجة لزوجها إحسانها إلى أهله ملاك الورد الفتاوى الشرعية ▪● 14 03-27-2018 08:23 PM
صور من ظلم الزوجة لزوجها ملاك الورد حَيآتُنآ الأُسَريهْ ▪● 28 04-29-2017 01:33 AM
وهبته جدته شقة وأمرت بكتابة ورقة فاعترض عمه بعد وفاتها MS HMS الفتاوى الشرعية ▪● 12 11-03-2016 02:51 PM

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 07:40 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Security team

mamnoa 4.0 by DAHOM