09-05-2018, 07:49 PM
|
|
|
|
الزكاة في إجرة العقار
الزكاة في إجرة العقار
هل الزكاة على قيمة كامل العقار المؤجر، أم أنها على دخله السنوي فقط، وبإيضاح أكثر: لو افترضنا أن لدي عمارة قيمتها خمسمائة ألف ريال، ومؤجرة بخمسين ألف ريال، هل الزكاة على الخمسمائة ألف أم على الخمسين ألف فقط؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
العقار إذا كان للتأجير ليس فيه شيء، وإنما الزكاة في أجرته، هذا العقار الذي بخمسمائة ألف ليس فيه زكاة إذا كان للتأجير لا للبيع، ولكن أجرته التي هي خمسون ألفا مثلاً فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، أما إذا أخذها صاحبها وأنفقها في حاجاته أو قضى بها دينا عليه قبل أن يحول عليها الحول فليس فيها زكاة حتى الأجرة نفسها، وإنما تجب فيها الزكاة إذا دار عليها الحول بعد العقد، وهكذا جميع العقارات التي للسكن أو للإيجار ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في العقارات التي للبيع كأن يشتري العمارة بخمسمائة ألف يريد بيعها للاستفادة منها فيزكيها إذا حال عليها الحول يزكي قيمتها التي تساويها عند حولان الحول يعني عند رأس السنة، وهكذا الأراضي الدكاكين والحوانيت إذا كانت للبيع إذا تم الحول تعرف قيمتها حسب السعر الحاضر وتزكى كالسيارات ونحوها.
المفتي : عبدالعزيز بن باز -
hg.;hm td Y[vm hgurhv hgurhv
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
2 أعضاء قالوا شكراً لـ رحيل المشاعر على المشاركة المفيدة:
|
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 12:36 AM
|