06-23-2018, 02:37 PM
|
|
|
|
واجب المعتدة إذا حلفت ألا تخرج من بيتها فخرجت
السؤال
كنت قد حلفت يمين أن لا أخرج من البيت وأنا في العدة؛ لسماعي من البعض أن الخروج من المنزل لا يجوز، وعندما سألت عدة مشايخ أجابوني أنه يجوز الخروج للضرورة، وخرجت. هل علي كفارة يمين؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالمعتدة لها أن تخرج لحاجتها نهارا، كما بيناه في الفتوى رقم: 204793. وما دمت قد خرجت بعد ما حلفت على عدم الخروج، فإنه تلزمك كفارة للحنث في اليمين.
والله تعالى أعلم.
,h[f hgluj]m Y`h pgtj Hgh jov[ lk fdjih tov[j fdjih fdvd pgtj t[vdm
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
2 أعضاء قالوا شكراً لـ ملاك الورد على المشاركة المفيدة:
|
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 08:29 PM
|