05-14-2018, 11:55 PM
|
|
|
|
حكم من قال لزوجته: إذا فعلت كذا تبقين طالقا، ثم سمح لها
السؤال
في لحظة غضب شديد قلت لزوجتي: إذا فعلت كذا تبقين طالقا، وكان فقط من باب العناد والمنع. كانت نيتي منعها عن فعل الشيء، فالآن أنا سمحت لها بأن تفعل ما تحب. كيف يمكنني الرجوع عن اليمين؟ وهل هناك كفارة؟ مع العلم هي لم تفعل خوفا من وقوع الطلاق.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه قد تلفظ بالطلاق، وهو فاقد وعيه، فالطلاق لا يتلفظ به الزوج إلا في حالة غضب في الغالب، وانظر الفتوى رقم: 200419. وحقيقة ما تلفظت به أنه طلاق معلق لا يمكن التراجع عنه في قول جمهور الفقهاء خلافا لابن تيمية، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 98490. وبينا فيها أيضا أنه عند الحنث فيه يقع الطلاق على كل حال في قول الجمهور، وأن ابن تيمية يرى عدم الوقوع إن لم يقصد الزوج الطلاق، وإنما قصد التهديد والمنع.
والذي نفتي به في الصورتين هو قول الجمهور، وبناء عليه يقع الطلاق إذا فعلت زوجتك هذا الشيء، وحتى لا يقع الطلاق فلتحرص زوجتك على عدم تحنيثك ما أمكنها ذلك.
وننبه في الختام إلى أمرين:
الأول: إذا دفعك لهذا التعليق سبب معين، وزال السبب، فزوجتك لا تحنث إن فعلت الشيء الذي منعتها منه، وراجع الفتوى رقم: 35705.
الثاني: ينبغي للزوجين اجتناب كل ما يمكن أن يؤدي للمشكل، وإن طرأ شيء منها، فالمطلوب التروي والحكمة، والحذر من الطيش والغضب، ولمعرفة كيفية علاج الغضب راجع الفتوى رقم: 8038.
والله أعلم.
p;l lk rhg g.,[ji: Y`h tugj ;`h jfrdk 'hgrhK el slp gih jerdk tugj
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ ملاك الورد على المشاركة المفيدة:
|
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 02:43 PM
|