09-02-2014, 08:12 PM
|
|
|
|
حكم تغيير نية الحج
نص السؤال
رجل نوى الحج لنفسه وقد حج من قبل ثم بدا له أن يغير النية لقريب له
وهو في عرفة فما حكم ذلك وهل يجوز له ذلك أم لا
نص الجواب
الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يغير لا في الطريق ولا في غير ذلك بل يلزمه لنفسه ولا يغير لا لأبيه ولا لأمه ولا لغيرهما بل يتعين الحج له لقول الله سبحانه وتعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} فإذا أحرم لنفسه وجب أن يتمه لنفسه وإن أحرم لغيره وجب أن يتمه لغيره ولا يغير بعد الإحرام. إذا كان قد حج عن نفسه
مصدر الفتوى : فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية
|
p;l jyddv kdm hgp[ jyddv p;l
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 11:25 PM
|