الدرس الثاني:
أنواع الماء الطهور:
أولاً: ماء البحر .
لحديث أبي هريرة، سئل رسول الله عن ماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» رواه أبوداود.
قال ابن عبد البر : وقد أجمع جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتيا بالأمصار من الفقهاء أن البحر طهور ماؤه وأن الوضوء به جائز . [التمهيد : 3-11]
ثانياً: الذي نزل من السماء.
قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماءً ليطهركم .
وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً
ثالثاً: النابع من الأرض.
لحديث أبي سعيد قال (قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيَض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» رواه أبوداود. (النتن: الرائحة الكريهة).
إذا شك في نجاسة ماء فالأصل الطهارة:
مثال: لو عندك ماء لا تعلم نجاسته، ثم شككت هل تنجس أم لا، فالأصل الطهارة؛ لأن هذا هو الأصل.
•ولقوله : «لما سئل الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»
لأن اليقين لا يزول بالشك.
وكذلك إذا شك في طهارة ماء فالأصل النجاسة.
مثال: إنسان عنده ماء نجس ثم شك هل تطهر أم لا ؟ فالأصل أنه نجس.
لأن اليقين لايزول بالشك.
تزول النجاسة بغير الماء:
تزول النجاسة بأي مزيل (كالشمس او الريح أو غيرهما) وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
واختاره الشيخ السعدي رحمه الله ، وقال: (والصحيح أن النجاسة إذا زالت بأي شيء يكون بماء أو غيره أنها تطهر) .
لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إذا وطىء أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور» رواه أبوداود.
ولأن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها.
( وذهب بعض العلماء إلى أن النجاسة لا تزال إلا بالماء واستدلوا بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد فقد أمر النبي أن يراق على بوله ماءً ، لكن الجواب عنه أن النبي أمر بالماء لأنه أسرع في الإزالة وأيسر على المكلف ) .
إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة فإنه يتحرى:
مثال: إنسان عنده (4) ثياب طاهرة و (4) ثياب نجسة فالراجح أنه يتحرى ويصلي في ثوب واحد. ورجحه ابن القيم والشيخ السعدي رحمه الله.
لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم [التغابن: 64] وهذا اتقى الله ما استطاع.
ولأن الله لم يوجب على العبد أن يصلي الصلاة مرتين أو أكثر. [ إغاثة اللهفان : 1-202]
فائدة:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحباً ولا مشروعاً، بل لا يستحب السؤال عن ذلك.
منقول والله اعلم
.