08-14-2017, 05:24 PM
|
|
|
|
الجامع لأحكام الحج والعمرة.. ملف شامل
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، أما بعد
فهذه مسائل عن الحج والعمرة جمعها الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن على الهرفي الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في كتابه ( الجامع لأحكام الحج والعمرة ) من كتاب ( الشرح الممتع على زاد المستقنع ـ الجزء السابع ) للشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ .
والمسائل كتبت على هيئة فقرات (( وعددها 209 فقرة )) مع ملاحظة أن كل فقرة أمامها رقم الصفحة ـ { } ـ التي نقلت منها من كتاب (( الشرح الممتع على زاد المستقنع )) . وبالله التوفيق
1- الحج والعمرة واجبان . { 9 }
2- الأصل أن دلالات الكتاب والسنة عامة تشمل جميع الناس ،إلا بدليل يدل على خروج بعض الأفراد من الحكم العام ، ولذا ففي القلب شيء مما نص عليه الإمام أحمد وشيخ الإسلام رحمهما الله ، من عدم وجوب العمرة على أهل مكة . {10}
3- الأقرب للصواب أنه لا يلزم الصبي الإتمام في الحج أو العمرة فيتحلل ولا شيء عليه ، وهو مذهب الحنفية ، ومال إليه صاحب الفروع . {25}
4- الصواب أنه إذا حج العبد بإذن سيده ، ونواه عن الفريضة ؛ فإنه يجزئه . { 27 }
5- الأقرب للصواب أن من وجد زادا وراحلة يصل بهما إلى المشاعر ويرجع لزمه الحج ، ولا عبرة بكونه يفقد المألوف من مركوب أو مطعوم أو مشروب ، فإن هذا لا يعد عجزا . {29}
6- الأولى للمدين أن لا يحج ، ولو أذن له صاحب الدين . {30 }
7- من كان عنده مال إن قضى به الدين لم يتمكن من الحج ، وإن حج لم يقض به ؛ فهذا ليس بقادر إلا بعد قضاء الديون . {30}
8- لا يشترط أن يكون النائب من بلد المنيب ، بل يصح ولو كان المنيب من أهل مكة . {40}
9- المحْرم شرط في وجوب الحج على المرأة . { 43 }
10- الأحوط أن من مرّ بميقاتين أحرم من الأول . { 53 }
11- عمرة أهل مكة من الحل ولو دون التنعيم . { 55 }
12- حدود الحرم توقيفية ليس للرأي فيها مجال . { 55 }
13- لا يجب على من دخل مكة الإحرام ، وهو الصحيح . والأفضل أن يعتمر أو يحج إذا كان وقته يسمح بذلك . { 59 }
14- أشهر الحج : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة كله ، وهو مذهب مالك ، وهو الأقرب للصحة . { 61 }
15- الراجح أن ظاهر القرآن (( الحج أشهر معلومات )) > البقرة : 197 < ، أن الحج لا ينعقد إلا في هذه الأشهر ، كما في قوله تعالى (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )) > النساء : 103 < ، فمن أحرم قبل ذلك يتحول إلى عمرة . { 65 }
16- يكره الإحرام قبل المواقيت المكانية ، أو يحرم ، لكنه ينعقد ؛ لأنه وقع من الصحابة ولامهم الخلفاء ، لكنه لا يفسد الإحرام . { 65 }
17- من لم يمر بالمواقيت يحرم من حيث حاذاها ، سواء برا أو بحرا أو جوا . {66 }
18- يستحب الغسل بالماء ، فإن عُدم فلا يتيمم ؛ لأن الشرع جاء بالتيمم من الحدث ، فلا يقاس عليه غير الحدث . { 70 }
19- الصحيح أنه يحرم تطييب الثياب قبل وبعد الإحرام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المحرم ( لا يلبس القميص ، ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس ) رواه البخاري ، فنهى أن نلبس الثوب المطيب . { 73 }
20- لا حرج إن تطيب المحرم في بدنه فسال الطيب بنفسه . { 73 }
21- يعفى عن الطيب إن لاصق يده بغسل رأسه ، ولا يجب غسل يديه على الصحيح . { 74 }
22- ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما ، وأنه ليس للإحرام صلاة تخصه ، لكن إن كان في الضحى فيمكن أن يصلي ركعتي الضحى ويحرم بعدها ، وإن كان وقت الظهر نقول : الأفضل أن تمسك حتى تصلي الظهر ثم تحرم بعد الصلاة ، وكذا غيرها من الصلوات . { 77 }
23- الصحيح أن الاشتراط سنة لمن كان خائفا ، وتركه سنة لمن لم يخف ، وبذلك تجتمع الأدلة . { 80 }
24- من اشترط فمُنِع فلا هدي عليه . { 82 }
25- من لم يشترط لم يحل إلا إذا أحصر بعدو على رأي كثير من العلماء ، فإن أحصر بمرض أو غيره فإنه يبقى محرما ولا يحل ، لكن إن فاته الوقوف بعرفة فله أن يتحلل بعمرة ، ثم يحج من العام القادم . { 82 }
26 – من كانت تخشى الحيض والنفاس جاز لها أن تشترط . { 83 }
27 – الأقرب أن من اشترط بدون احتمال مانع أن الاشتراط لا ينفعه ؛ لأنه غير مشروع ، وغير المشروع غير متبوع فلا ينفع ، ولا يترتب عليه شيء . { 84 }
28 – الأنساك ( التمتع ، الإفراد ، القِران ) كلها صحيحة باقية يختلف فضلها بحسب حال الإنسان . { 90 }
29 – التقصير في العمرة للمتمتع أفضل ؛ لظاهر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم (( ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر )) رواه البخاري ومسلم ، وحتى يبقى ما يأخذه من شعره في الحج . { 93 }
30 – الأرجح أن الأفقي أصح في اللغة من الآفاقي . { 98 }
31 – حاضروا المسجد الحرام هم : أهل مكة أو أهل الحرم ، أي : من كان من أهل مكة ولو كان في الحل ، أو من كان في الحرم ولو كان خارج مكة ، وهذا أقرب الأقوال . { 99 }
32 – للهدي شروط هي :
أ- أن يبلغ السن المعتبر شرعا ، وهو الثني من المعز والبقر والإبل ، أو الجذع من الضأن .
ب- أن يكون سليما من العيوب المانعة من الإجزاء ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم (( لا يضحى بالعرجاء البين ضلعها ، ولا بالعوراء البين عورها ، ولا بالمريضة البين مرضها ، ولا بالعجفاء التي لا تنقي )) رواه في الموطأ وغيره .
ت- أن يكون في زمن الذبح ؛ والصحيح أنه يوم العيد وثلاثة أيام بعده .
ث- أن يكون في مكان الذبح ، وهو الحرم ، لكن قال الإمام أحمد رحمه الله ( مكة ومنى واحد ) ، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم (( كل منى منحر ، وكل فجاج مكة طريق ومنحر )) رواه مسلم .
ج- أن يكون من بهيمة الأنعام . { 101 }
33 – الأحوط ذبح الهدي للقارن . { 106 }
34 – من أحرج بالعمرة في أشهر الحج ، ثم حج من نفس السنة وكان قد سافر إلى أهله لا يلزمه هدي ، أما إن كان قد سافر إلى غير أهله لزمه الهدي ولو سافر مسافة قصر . { 107 }
35 – إذا حاضت المرأة المتمتعة ، ولم يمكنها أن تطوف وتسعى للعمرة إلا بعد فوات الوقوف ، فإنه يجب عليها أن تحرم بالحج لتكون قارنة ، ويجب على الحائض القران إن كانت متمتعة ولم تطف ، ويقاس عليها من منعه مانع ، فيدخل الحج على العمرة إن علم أنه لا يدرك العمرة إلا بعد فوات الوقوف . { 111 }
36 – الراجح أنه لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر للطواف ، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله . { 113 }
37 – الأولى أن لا يلبي المحرم إلا إذا ركب ، إلا أن صح حديث ابن عباس فإنه يبدأ بالتلبية عقب الصلاة ، وهو (( .. أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا ، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل ، فقالوا : إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته ، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما علا شرف البيداء أهلّ وأدرك ذلك منه أقوام ، فقالوا : إنما أهل حين علا على شرف البيداء ، وأيم الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به ناقته ، وأهل حين علا على شرف البيداء )) رواه البخار ومسلم . { 116 }
38 – الأفضل في التلبية الاكتفاء بما صح ، فإن زاد ( لبيك إله الحق ) أو ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه فنرجو أن لا يكون به بأس . { 125 }
39 – يصوّت الرجال بالتلبية ، وتخفيها المرأة في مجامع الرجال . { 126 }
40 – من نمى شعر شاربه فأخذ منه ؛ فلا يفدي على الصحيح . { 131 }
41 – لو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعره ، كشاربه وإبطه وعانته احتياطا لكان هذا جيدا ، لكن أن نؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة ، فهذا فيه نظر . { 132 }
42 – العلة من منع الأخذ من شعر الرأس هي أنه إسقاط لنسك مشروع ، وهذا التعليل عند التأمل أقرب من التعليل بالترفه . { 132 }
43 – إن صح الإجماع في منع تقليم الأظافر فلا يجوز مخالفته ، وإلا كان مثل شعر الجسد . { 133 }
44 – إذا أخذ من شعره ما فيه إماطة الأذى ففيه دم ، أي : إذا حلق حلقا يكاد يكون كاملا يسلم به الرأس من الأذى ، والدليل ما أخرجه البخاري (( احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم في وسط رأسه )) والحجامة في الرأس من ضرورتها أن يحلق الشعر من مكان المحاجم ، ولا يمكن سوى ذلك ، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى . { 135 }
45 – لا يجوز الأخذ من الشعر أبدا ، فهو مع كونه لا فدية فيه إلا أنه لا يجوز الأخذ منه . { 136 }
46 – قاعدة : امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه ، وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميعه . { 136 }
47 – اعلم أن العلماء إذا قالوا في باب المحظورات ( فيه دم ) ، يعنون أحد ثلاثة أمور :
أ- الدم .
ب- إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع .
ت- صيام ثلاثة أيام .
إلا في الجماع قبل التحلل الأول فإن فيه بدنة . وجزاء الصيد فيه مثله . { 137 }
48 – المحظورات أقسام :
أ- ما لا فدية فيه : كعقد النكاح والخطبة .
ب- ما فديته بدنة : وهو الجماع .
ت- ما فديته مثله : وهو الصيد .
ث- ما فديته التخيير : وهو باقي المحظورات . { 138 }
49 – ستر الرأس أقسام :
أ- جائز بالنص والإجماع ، مثل أن يلبد شعره بالعسل أو الصمغ أو الحناء .
ب- أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية ، كحمل العفش ، فهذا لا بأس به ؛ لأنه لا يقصد به الستر غالبا
ت- أن يغطيه بما يلبس عادة على الرأس ، مثل الطاقية والعمامة والشماغ ؛ فهذا حرام بالنص .
ث- أن يغطيه بما لا يعد لبسا ، لكنه ملاصق ، ويقصد به التغطية ؛ فلا يجوز .
ج- أن يظلل رأسه بتابع له ، كالشمسية والسيارة ؛ فالصحيح أنه جائز .
ح- أن يستظل بمنفصل عنه غير تابع ، كالاستظلال بالخيمة ، أو ثوب يوضع على شجرة ؛ فهذا جائز . { 141-142 }
50 – أول من عبر بلبس المخيط هو إبراهيم النخعي رحمه الله . { 147 }
51 – الذي يظهر لي أنه لا يلبس الخفين والسراويل إلا من كان محتاجا لها . { 149 }
52 – يلحق بما نهي عنه ما كان في معناه ، مثل الكوت يلحق بالقميص . { 150 }
53 – الصحيح لو أنه طرح القباء ( ثوب واسع له أكمام مفتوح الوجه يشبه البشت ) على كتفيه دون أن يدخل كميه لا يعد لبسا . { 150 }
54 – لا حرج في عقد الرداء ، لكن لا يشبكه كله حتى يصير وكأنه قميص . { 151 }
55 – لبس الساعة لا يلحق بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذا الخاتم ، والمرآة في عينيه ، والسماعة في أذنيه ، وتركيبة الأسنان في فمه ، وكذا لو لبس حذاء مخروزا وبه خيوط ، فهو بخرزاته لم يخرج عن كونه نعلا ، وكذا لو تقلد سيفا أو فردا ـ أي مسدسا ـ وكذا لو ربط بطنه بحزام ، فكل ما سبق جائز ، ولا يلحق بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ولا معنى . { 151-152 }
56 – الرسول صلى الله عليه وسلم عدّ ما يحرم عدا ، فما كان بمعناها ألحقناه به ، وما لم يكن بمعناه لم نلحقه به ، وما شككنا فيه فالأصل الحل . { 152 }
57 – لا حرج في الإزار الذي خيط ، وقد يستعمله البعض لستر العورة . { 152 }
58 – الأفضل أن تكشف المرأة وجهها ما لم يكن حولها رجال أجانب . { 153 }
59 – إن لبس المحرم قميصا أو غيره ناسيا ثم ذكر نزعه على الفور ، وينزعه كما لبسه ، خلافا لمن قال : يشقه . { 154 }
60 – من احتاج إلى فعل محظور فعل وفدى ، كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه . { 156 }
61 – للطيب أحكام :
أ- أن يشمه بلا قصد ، فلا حرج عليه .
ب- أن يقصد شمه ليختبره هل هو جيد أم رديء ، فهذا جائز .
ت- أن يقصد شمه للتلذذ به ، فحرام . { 158-159 }
62 – يحرم قتل الصيد وفيه الفدية ، وأما غيره فينقسم إلى ثلاثة أقسام :
أ- ما أمر بقتله ، وهو الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، وال*** العقور ، وما كان في معناها ؛ كالحية ، والذئب ، والأسد .
ب- ما نهي عن قتله في الحل والحرم ؛ وهو النملة والنحلة والهدهد والصرد ـ وهو طائر فوق العصفور منقاره أحمر .
ت- ما سُكت عنه ، فهو إن آذى ألحق بالمأمور بقتله ، وإن لم يؤذ فالأحسن أنه يكره قتله ؛ مثل الذباب ، والصراصير ، والخنفساء ، والجعلان ، لكن إن كانت تؤذي فلك أن تقتلها ، والذباب لك أن تقتله ؛ لأن فيه أذية . { 161-163 }
63 – لا يحرم قتل حيوان إنسي ، فلو هرب بعير واستوحش ثم لحقه صاحبه وقتله فهو حلال . { 167 }
64 – لو صال على المحرم صيد كغزال ، وأبى إلا أن يقاتله فقتله فلا شيء عليه ؛ لأنه دفع لأذاه ، ( وكل مدفوع لأذاه فلا حرمة له ولا قيمة ) . { 168 }
65 – لو نبتت شعرة في جفن محرم من الداخل ، وصارت تؤذي عينه وأزالها فلا شيء عليه ، وكذلك لو انكسر ظفره وصار يؤذيه فقصه فلا شيء عليه ؛ لأنه دفعهما لأذاهما . { 169 }
66 – إذا صاد المحرم فليس له أن يأكل صيده ؛ لأنه محرّم لحق الله ، خلافا لما لو اغتصب شاة فذبحها فلا يحرم أكلها ، ويضمن مثلها أو القيمة ؛ وهو الصحيح . { 169 }
67 – المحرم إذا قتل الصيد فهو حرام عليه وعلى غيره ؛ لأنه بمنزلة الميتة . { 169 }
68 – إن أعان محرم حلالا أو دله ، حرم عليه وجاز لباقي الرفقة . { 170 }
69 – إن صاد حلال لمحرم صيدا حرُم عليه . { 172 }
70 – يجمع بين حديث الصعب بن جثامة (( أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ****ا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه ، فلما رأى ما في وجهه قال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حُرم )) وحديث أبي قتادة أنه قال (( انطلقت عام الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم ، فبينما أنا مع أصحابي تضحّك بعضهم إلى بعض ، فنظرت فإذا أنا ب**** وحش فحملت عليه فطعنته فأثبتّه واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني ، فأكلنا من لحمه .. وطلبت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ! أصبت **** وحش وعندي منه فاضلة ، فقال للقوم : كلوا . وهم محرمون )) رواه البخاري ومسلم ، يجمع بين الحديثين : بأن الحلال إن صاد للمحرم حرم على المحرم ، أما إن صاد لنفسه وأطعم غيره جاز . { 172 }
71 – تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال ، وميمونة ورافع أعلم من ابن عباس رضي الله عنهم بحادثة الزواج لصغر سنه حين إذْ ، أو يقال : إن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعلم بزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أحرم صلى الله عليه وسلم ، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم بناءً على علمه ، وهذا الوجه قوي وواضح ، ولا إشكال فيه . { 174 }
72 – لا يصح عقد النكاح إن كان الزوج أو الزوجة أو وليها محرما ، ولا فدية فيه ، ولابد من عقد جديد ، وينسب له الأولاد . { 177 }
73 – من جامع قبل التحلل الأول فعليه خمسة أمور : الإثم ، وفساد النسك ، والمضي فيه ، وبدنة ـ تذبح في القضاء ـ وحج من قابل ، ويجب أن يجتنب كل المحظورات ويأتي بكل الواجبات في إحرامه الفاسد . { 180-181 }
74 – إن باشر قبل التحلل الأول فأنزل أثم ، وعليه فدية أذى . { 186 }
75 – المشهور من المذهب أن المرأة لا يجوز لها تغطية وجهها ، وذكروا قاعدة ( أن إحرام المرأة في وجهها ) وهي ضعيفة . { 189 }
76 – الراجح أنه يجوز للرجل أن يغطي وجهه ؛ لأن لفظة (( ولا تغطوا وجهه )) في قصة الذي وقصته الناقة مختلف في صحتها ، وفيها نوع اضطراب ، ولذلك أعرض الفقهاء عنها ، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( ولا تخمروا رأسه )) . { 188 }
77 – في صدقة الفطر مذهب أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، نصف صاع لكل مسكين من أي نوع من الأنواع ؛ لأثر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حيث قال (( كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ، عن كل صغير وكبير ، حر ومملوك ، من ثلاثة أصناف ، صاعا من تمر أو صاعا من أقط ، أو صاعا من شعير ، فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية ، فرأى أن مدين من برّ تعدل صاعا من تمر ، قال أبو سعيد : فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك )) رواه مسلم ، ولم يفرق صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة بين البر وغيره حيث قال (( أطعم ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع )) رواه البخاري ومسلم . فعين المقدار نصف صاع وأطلق النوع ، سواء أكان برا أو غيره ، وهو الصحيح ، خلافا لمن فرق . { 194 }
78 – لا يشترط التتابع ، لا في صيام المتعة ، ولا في صيام فدية الأذى ، خلافا لكفارة اليمين فيشترط لها التتابع ؛ لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه حيث كان يقرأ (( صيام ثلاثة أيام متتابعة )) . { 194-195 }
79 – الراجح أن الذي يقوّم المثل لا الصيد ؛ لأنه هو الواجب أصلا ، فإذا كان هو الواجب فالواجب قيمته ، ويشتري بها طعاما . { 197 }
80 – لا يجوز إخراج قيمة المثل لظاهر النص (( أو كفارة طعام مساكين )) > المائدة : 95 < . { 198 }
81 – من لم يستطع الهدي صام ، فإن لم يقدر سقط عنه ؛ لأن الله تعالى لم يذكر إلا الهدي والصيام فقط . { 199 }
82 – الصحيح أنه يجب على القارن طواف واحد وسعي واحد . { 201 }
83 – العبرة في الهدي بطلوع فجر يوم العيد ، فإن وجد الهدي في ذلك اليوم كان مستطيعا ، وإلا فلا . { 202 }
84 – الذي يظهر لي من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما : أن الصحابة كانوا يصومون الأيام الثلاثة في أيام التشريق ؛ لقولهما (( لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي )) رواه البخاري ، وصومها في أيام التشريق صوم لها في أيام الحج ، ولو ذهب ذاهب إلى أن الأفضل أن تصام الأيام الثلاثة في أيام التشريق لكان أقرب إلى الصواب . { 206-207 }
85 – لا يجب أن تكون الأيام الثلاثة والسبعة متتالية في الصيام ، إلا إذا ابتدأ الثلاثة في أول أيام التشريق فيلزم تتابع الثلاثة الأيام ؛ لأنه لم يبق من أيام الحج إلا ثلاثة أيام ، ولا يجوز أن تؤخر عن أيام التشريق . { 207 }
86 – نص الآية (( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم )) > البقرة : 196 < ، لا يقيد بالرجوع إلى الأهل ، ولكن المفسرين فسروها بذلك ، وجاءت بذلك الأحاديث ، كحديث ابن عمر رضي الله عنه الذي رواه البخاري أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله )) ، ولكن مع ذلك قال بعض العلماء : لو صام السبعة بعد الفراغ من أعمال الحج فلا بأس ؛ لأنه جاز له الرجوع إلى أهله فجاز صومها . { 209 }
87 – من أحصر فعليه الهدي عند الإحصار في مكانه الذي أحصر فيه ، ويحلق شعره . { 210 }
88 – إن لم يقدر المحصر على الهدي فلا شيء عليه . { 214 }
89 – لا يفسد حج من أكرهت على الجماع . { 216 }
90 – الركعتان خلف المقام من نسك الحج والعمرة ، ولا شيء على من تركها . { 217 }
91 – الاضطباع من نسك الحج والعمرة ، ولا شيء على من تركه . { 217 }
92 – من كرر محظورا من نفس الجنس ولم يفدِ فإنه يفدي مرة واحدة ، فإن أخر الفدية ليكرر عومل بنقيض قصده ؛ لئلا يتحايل على إسقاط واجب . { 219 }
93 – من ترك رمي الجمرات فعليه دم ، فإن لم يستطع فلا شيء عليه . { 216 }
94 – إن كرر الصيد يفدي كلاً على حدة . { 220 }
95 – الصحيح أن المحرم لا يجوز له رفض إحرامه ، ولو رفضه فإنه لا يحل من إحرامه ؛ اللهم إلا أن يكون غير مكلف كالصغير إذا رفض إحرامه حل منه ؛ لأنه ليس أهلا للوجوب ، ولا يسقط عن المحرم الواجب برفضه الإحرام . { 221 }
96 – تسقط الفدية عمن جامع ناسيا أو مكرها أو جاهلا . { 225 }
97 – تسقط الفدية عمن صاد ناسيا أو مكرها أو جاهلا ؛ لأنه حق الله ، فلا يستوي فيه العمد وغيره ، وقوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم )) > المائدة : 95 < نص في الموضوع . { 226 }
98 – فاعل المحظور الذي فيه فدية لا يخلو من أحد ثلاثة أقسام :
أ*- أن يكون متعمدا ولا عذر له ، فعليه الفدية والإثم كما سبق .
ب*- أن يكون متعمدا لحاجة ـ ***س المخيط من شدة البرد ، فهذا يفدي ولا إثم عليه .
ت*- أن يكون جاهلا أو ناسيا أو مكرها ؛ فالصحيح أنه لا شيء عليه . { 229-231 }
99 – يجوز لرجال الأمن لبس المخيط لحفظ الأمن ، ويفدي احتياطا . { 229 }
100 – هدي التمتع هدي شكران ، فيأكل منه ، ويهدي لمن شاء ، ويتصدق على مساكين الحرم ولا تجزئ على غيرهم . { 234 }
101 – الهدي الواجب لفعل محظور غير الصيد يجوز أن يكون في الحرم ، أو في مكان فعل المحظور ، ودليل جوازه في محل المحظور : أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة رضي الله عنه أن يفدي بشاة في محل فعل المحظور . { 234 }
102 – مساكين الحرم من كان داخل الحرم ، سواء كان داخل مكة أو خارجها لكنه داخل حدود الحرم ، وسواء كان من أهل مكة أو من الآفاقيين . { 235 }
103 – الصيام يصح في كل مكان ؛ ولكن لا يؤخره ؛ فإن فعل أثم ويجزئ . { 239 }
104 – من قتل الصيد وكان جزاؤه شاة ، فلا يجزئه سبع البدنة أو البقرة . { 241 }
105 – ليس في الدنيا حرم إلا مكة والمدينة ، والصحيح أن وادي وج ليس حرما . { 248 }
106 – الصحيح أن الصيد إذا دخل به الإنسان من الحل فهو حلال ؛ لأنه ليس صيدا للحرم ، بل هو صيد لمالكه ، فقد كان الناس يشترون الظباء والأرانب في مكة من غير نكير في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه . { 249 }
107 – الصحيح أن صيد البحر يجوز في الحرم . { 250 }
108 – يجوز قطع شجر الإذخر ، ويستعمله أهل مكة في البيوت والقبور والحدادة . { 252 }
109 – لا حرج في أخذ الفقع ، فهو ليس بأشجار ولا حشيش . { 253 }
110 – الحق أن من قطع شيئا من الأشجار فإنه يأثم ولا شيء عليه ، وما ورد عن بعض الصحابة فهو من باب التعزير . { 253 }
111 – لو خرج شوك إلى طريق المارة لم يجز قطعه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري (( ولا يعضد شوكها )) > رواه البخاري ومسلم < . { 254 }
112 – لو نبت شجر في الطريق ولم يكن ثمة طريق آخر يمكن العدول إليه ؛ جاز قطع الشجر للضرورة ، وإن لم يكن هناك ضرورة فالواجب عدول الطريق عنها . { 254 }
113 – لا حرج على من وطئ الحشيش بغير قصد فأتلفه ، وكذا الجراد فقتله . { 255 }
114 – الصحيح أن صيد المدينة يحرم ، ولا جزاء فيه ، إلا إن رأى الحاكم أن يعزره بأخذ سلبه أو تضمينه فلا بأس . { 256 }
115 – يجوز الرعي بمكة والمدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه الإبل ، ولم يرد عنه أنه كان يكمم أفواهها . { 257 }
116 – يختلف حرم المدينة عن حرم مكة بالآتي :
أ*- أن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع ، وحرم المدينة مختلف فيه .
ب*- أن صيد حرم مكة فيه الجزاء والإثم ، وصيد حرم المدينة فيه الإثم ولا جزاء فيه .
ت*- إن الإثم المترتب على صيد حرم مكة أعظم من الإثم المترتب على صيد حرم المدينة .
ث*- أن حرم مكة يحرم فيه قطع الأشجار بأي حال من الأحوال إلا عند الضرورة ، وأما حرم المدينة فيجوز ما دعت الحاجة إليه . { 257-259 }
117 – الذي يظهر أنه يسن الدخول من أعلى مكة إن كان أرفق له . { 264 }
118 – يدخل من الباب ويقول (( بسم الله ، اللهم صل على محمد ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك )) ، وأما باقي الآثار فضعيفة لا يعمل بها . { 265 }
119 – البداية قبل الحجر الأسود بدعة وتقدم بين يدي الرسول . { 269 }
120 – من فاته الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فلا يقضي . { 279 }
121 – قاعدة : مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها . { 280 }
122 – من شك في الطواف بنى على غلبة الظن ، كما في الصلاة . { 286 }
123 – إن شك بعد الطواف فلا يرجع حتى يتيقن النقص . { 286 }
124 – الراجح أنه لا يشترط على المحرم تعيين طوافه مادام متلبسا بالنسك . { 288 }
125 – إن أحرم بما أحرم به غيره صح منه ، على أن يحدده قبل الطواف ؛ ليقع طوافه في نسك معلوم . { 290 }
126 – لا يصح الطواف على الشاذروان ، وقال شيخ الإسلام بجوازه . { 291 }
127 – لا يصح طواف عريان أو من عليه ثياب رقاق أو قصيرة لا تستر العورة . { 294-295 }
128 – تحصل ركعتا الطواف إن كان قريبا من المقام أو بعيدا ، ويقرأ في الأولى ( الكافرون ) ، وفي الثانية ( الإخلاص ) ، كما عند مسلم . { 302 }
129 – بعد ركعتي الطواف يستلم الحجر الأسود إن أراد السعي ، ولا يقبله ولا يشير إليه . { 304 }
130 – يصح تقديم السعي على الطواف في الحج لا العمرة . { 310 }
131 – من انكشفت عورته ، أو كان ثوبه رقيقا في السعي صح سعيه ؛ لأن الستر فيه سنة
132 – الموالاة في السعي شرطا ؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سعيا متواليا وقال (( خذوا عني مناسككم )) رواه مسلم ؛ فإن فرق لحاجة صح سعيه . { 312 }
133 – إن ساق المتمتع الهدي لم يحل حتى يذبح هديه . { 314 }
134 – الأصح أن يقطع المتمتع التلبية إذا شرع في الطواف . { 314 }
135 – يقطع المفرد والقارن التلبية إذا شرع في الرمي . { 315 }
136 – العجب ممن قال : يحرم من الميزاب . بل من مكانه ، والقائل بهذا القول مجتهد . { 318 }
137 – النزول في نمرة سنة . { 320 }
138 – إذا زالت الشمس ركب المحرم من نمرة إلى عرفة . { 320 }
139 – عرنة ليست من عرفة شرعا ؛ وإن كانت منه تاريخيا . { 324 }
140 – لو قال قائل : الأفضل أن يقف المحرم راكبا ، إلا إذا كان وقوفه على الأرض أخشع له وأحضر لقلبه ، لكان هذا أولى . { 325 }
141 – الأفضل أن يدعو كلٌ لوحده ؛ فإن دعوا مجتمعين بأن يدعو أحدهم ويؤمن عليه فلا حرج ، وقد يكون أخشع لبعضهم . { 329 }
142 – لا شك أن الوقوف بعد الزوال أحوط . { 331 }
143 – لو قيل : إن المحرم إذا دفع قبل الغروب فعليه دم مطلقا ، إلا جاهل نبه فرجع ولو بعد الغروب ؛ لكان له وجه . { 334 }
144 – يصلي العشاءين في مزدلفة ، فإن صلاها في الطريق أجزأ خلافا لابن حزم . { 337 }
145 – أحسن الأقوال أن الوقوف في مزدلفة واجب يجبر بدم . { 339 }
146 – يدفع الناس من مزدلفة بعد غياب القمر ؛ لحديث أسماء رضي الله عنها أنها قالت لغلامها وهي عند دار المزدلفة (( هل غاب القمر ؟ قلت ـ أي : غلامها ـ لا ، فصلت ساعة ثم قالت : يا بني هل غاب القمر ؟ قلت : نعم . قالت : ارحل بي ، فارتحلنا )) رواه البخاري ومسلم ، وهو أكثر الليل على الصحيح . { 341 }
147 – من وصل إلى مزدلفة في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ـ أي الفجر ـ صح منه . { 342 }
148 – الأقرب للصواب أن من فاته الوقوف بمزدلفة مكرها لزحام ونحوه ، وقف ولو شيئا قليلا ؛ ويصح منه ، وحكمه حكم الذين عذروا عن وقت الصلاة حتى خرج وقتها . { 343 }
149 – السنة في ليلة مزدلفة النوم ، وهو أفضل من إحيائها بالذكر . { 344 }
150 – الراجح أنه لا يجب على الأقوياء البقاء في مزدلفة إلى صلاة الفجر ، خاصة مع شدة الزحام ، لكن الأفضل البقاء حتى يسفر جدا . { 345 }
151 – خالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين ، فدفع قبل طلوع الشمس ، وكانوا يدفعون بعد طلوعها . { 347 }
152 – أسرع النبي صلى الله عليه وسلم في محسّر مخالفا للمشركين ، حيث كانوا يقفون فيه ويذكرون مجد آبائهم . { 350 }
153 – الذي يظهر لي من السنة : أنه لا يستحب أخذ الحصى من مزدلفة ، بل من عند الجمرة ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما (( أنه لقط الحصى للنبي صلى الله عليه وسلم من عند الجمرة وهو يقول : أمثال هؤلاء فارموا )) رواه ابن ماجه والنسائي وغيره . { 351 }
154 – الصحيح أن غسل الحصى بدعة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسله . { 352 }
155 – يأخذ الحصى كل يوم في يومه ، أكبر من الحمص ودون البندق . { 353 }
156 – منى وعرفة ومزدلفة كلها مشاعر ، لا يجوز لأحد أن يبني فيها بناء ويؤجره ، فإن فعل فالناس معذورون في دفع الإيجار ، والإثم عليه ، وكذا مكة . { 354 }
157 – لا يصح أن يضع الحصى في مرمى الجمرات ، ولا بد من الرمي والتتابع ، فإن رمى السبع حصيات مرة واحدة كانت عن حصاة واحدة . { 355 }
158 – كسر الإسمنت إذا كان فيها حصى أجزأ الرمي بها . { 357 }
159 – الراجح أنه يجزئ الرمي بحجر مستعمل ، وهو الأرفق . { 359 }
160 – رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة من بطن الوادي ، ومكة عن شماله ومنى عن يمينه ، ويرميها المحرم حسب الأيسر له والأخشع لقلبه . { 360 }
161 – يقصر من جميع شعره ، بحيث يظهر لمن رآه أنه مقصر ، لا من كل شعرة بعينها . { 362 }
162 – تقصر المرأة بقد أنملة من أطراف شعرها ، وهي ( 2سم ) تقريبا . { 363 }
163 – الصحيح أنه يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول ويصح ، وبه قال شيخ الإسلام . { 363 }
164 – الصواب أنه لا يحل إلا بعد الرمي والحلق ، ولو قال قائل بأن من ساق الهدي يتوقف إحلاله على نحره أيضا لكان له وجه . { 365 }
165 – الذي يظهر لي أنه لا يجوز تأخير الحلق عن شهر ذي الحجة ؛ لأنه نسك ، لكن إن كان جاهلا وجوب الحلق أو التقصير ثم علم ، فإننا نقول : احلق أو قصر ، ولا شيء عليك فيما فعلت من المحظورات . { 367 }
166 – الصواب أنه لا يجوز تأخير طواف الإفاضة عن شهر ذي الحجة إلا من عذر ، كمرض لا يستطيع معه الطواف لا ماشيا ولا محمولا ، أو امرأة نفست قبل أن تطوف طواف الإفاضة ، أما إذا كان من غير عذر فإنه لا يحل له أن يؤخره ، بل يجب أن يبادر قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة . { 372 }
167 – يجاب عن حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا ـ يعني من كل ما حرمتم منه ـ إلا النساء ، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به )) أنه شاذ ، وقد تركت الأمة العمل به ، ومن انتهى من إحرامه فقد حل ، ولا يعود للإحرام إلا إذا عقد إحراما جديدا ، أما مجرد عدم المبادرة بطواف الإفاضة ، فإنه لا يكون سببا لعود التحريم بلا نية . { 373 }
168 – الصحيح أن المتمتع يلزمه سعي للحج كما يلزمه سعي للعمرة . { 375 }
169 – السنة للقارن والمفرد تقديم سعي الحج بعد طواف القدوم . { 376 }
170 – لا يصح الرمي قبل الزوال ، ويصح بليل . { 385 }
171 – الترتيب في الرمي واجب ، فإن أخطأ أعاد في أيام التشريق ، فإن انقضت فلا شيء عليه مع الجهل ؛ لعدم وجود دليل وجوب الترتيب إلا مجرد الفعل ، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم (( خذوا عني مناسككم )) . { 387 }
172 – القول الصحيح : أنه لا يجوز تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق إلا من كانت داره بعيدة ولا يستطيع القدوم كل يوم للرمي . { 389 }
173 – إن أخر الرمي بغير عذر أو لعذر عن أيام التشريق فعليه فدية ، على ما مشى عليه صاحب الزاد .
{ 390 }
174 – من ترك ليلة من منى فعليه إطعام مسكين ، وإن ترك ليلتين فعليه إطعام مسكينين ، وإن ترك ثلاث ليال فعليه دم . { 390 }
175 – الصحيح أن المبيت بمنى واجب ؛ لأن كلمة (( رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته )) رواه البخاري ومسلم ، تدل على أن ما يقابل الرخصة عزيمة لابد منه .
{ 391 }
176 - من سار خارجا من منى ، فمنعه الزحام أو غيره من الخروج ، فأذن المغرب ؛ جاز له إكمال طريقه . { 393 }
177 – من خرج من مكة إلى غير بلده كجدة أو الطائف ونوى الرجوع ، فلا يشترط أن يطوف للوداع ، وهذا التقييد تقييد حسن . { 394 }
178 – يجب طواف الوداع على من خرج من مكة إلى بلده . { 394 }
179 – لا حرج على من اشترى شيئا أو باع بعد الطواف من غير اتجار ، والأفضل أن يكون قبل الطواف . { 396 }
180 – إن ترك الطواف غير حائض ولا نفساء رجع إليه إن كان دون مسافة القصر ، وإلا فدم . { 397]
181 – إن طهرت الحائض قبل مفارقة بنيان مكة وجب الرجوع ، وإلا فلا ولو داخل الحرم . { 397 }
182 – الراجح في حديث ابن عباس رضي الله عنهما (( من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما )) أنه موقوف ، ونحن نفتي الناس بالدم ، وإن كان في النفس منه شيء . { 399 }
183 – الأقرب عندي : إن أخر المتمتع طواف الزيارة إلى الوداع ، فيجعل السعي بعده ولا يقدمه .
{ 400 }
184 – فإن أخر طواف الإفاضة وجب أن ينوي الركن ، ويكفي عن الواجب ـ أي طواف الوداع ـ أو ينويهما معا ، فإن نوى الوداع فقط لا يجزئه عن الإفاضة . { 401 }
185 – الالتزام لا بأس به من غير زحمة أو تضييق ، ومكانه ما بين الركن الذي فيه الحجر والباب . { 403 }
186 – لا ينبغي تكرار العمرة في السفر الواحد ، ولو في رمضان ، ومن فعله كان مخالفا لفعل السلف ، قال شيخ الإسلام رحمه الله ( وتكرار العمرة مخالف للسنة ، ويكره باتفاق السلف ) . { 407 }
187 – أميل إلى أنه لا ينبغي أن يعتمر القارن عن واحد ويحج عن آخر ، ولا أقول بالتحريم . { 408 }
188 – السعي ركن من أركان الحج . { 413 }
189 – ليعلم أن المبيت في منى ليس بذلك المؤكد كالرمي مثلا ؛ والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط المبيت عن الرعاة ولم يسقط الرمي عنهم . { 422 }
190 – لا يترك المبيت في مزدلفة أحد من الحجاج ؛ حتى من جاز لهم ترك المبيت في منى ؛ لأن المبيت في مزدلفة أوكد من المبيت في منى . { 423 }
191 – من لم يجد مكانا في منى سكن عند آخر خيمة ولو خارجها ؛ ولا شيء عليه ، ولا يذهب إلى مكة . { 425 }
192 – الراجح عندي أن طواف الوداع واجب على المعتمر ، فإن اعتمر وخرج كفى . { 430 }
193 – من ذبح في الحل ووزع في الحرم من غير قصد وكان جاهلا ، فالراجح عند النظر أنه لا يجزئه ، ولكن الأقرب أنه صح منه وينهى عن تكرار ذلك ، ومثل هذه الأمور التي ليس فيها نص والأمر قد انقضى فلا يشق على الناس فيها . { 437 }
194 – الذي نراه أن من ترك واجبا ذبح نسكا ، فإن لم يستطع فلا شيء عليه ، ولا دليل لمن قال أنه يجب على من لم يستطع أن يهريق دما صيام عشرة أيام ، وقياسه على التمتع قياس مع الفارق . { 441 }
195 – من أحصر في حج فرض أو نفل قضى ، وذبح وحلق ، فإن كان قد اشترط فالقضاء فقط في الفرض والواجب كنذر مثلا ، دون النفل . { 444 }
196 – إن وقف الناس في عرفة خطأ صح ؛ لأن الهلال اسم لما اشتهر عند الناس ، ولأنهم فعلوا ما أمروا به ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين )) رواه البخاري ومسلم ، وهؤلاء قد غم عليهم فأكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين يوما . { 446 }
197 – قاعدة : ( من فعل ما أمر به على وجه الأمر به فإنه لا يلزمه قضاء ) ، لأننا لو أمرناه أن يعيد لأوجبنا عليه العبادة مرتين . { 446 }
198 – الصحيح أن الإحصار يكون بعدو وغيره من مرض وذهاب نفقة ، لعموم قوله تعالى (( وأتموا الحجوالعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )) > البقرة : 196 < . { 450 }
(( ومن مسائل الأضحية والعقيقة والهدي ))
199 – القول بوجوب الأضحية أظهر من القول بعدم الوجوب ، وهي رواية عن الإمام أحمد ، ومذهب أبو حنيفة رحمهما الله ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ؛ حيث قال ( إن الظاهر وجوبها ، وإن من قدر عليها فلم يفعل فهو آثم ) ، وأما العاجز الذي ليس عنده إلا مؤنة أهله فإنها لا تلزمه ، ولا يستدين لها . { 454 }
200 – تكون الأضحية عن الأحياء ، ويدخل فيها الأموات تبعا . { 456 }
201 – شروطها : أن تكون من بهيمة الأنعام ، فإن كانت من الإبل فخمس سنين ، والبقر سنتان ، والمعز سنة ، والضأن ستة أشهر ، وأن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء ، وأن تكون في وقت الذبح .
{ 460 }
202 – تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة في الهدي والأضحية ، أما العقيقة فلا تجزئ ؛ لأن العقيقة فداء نفس ، والفداء لا بد فيه من التقابل والتكافؤ ، فتفدى نفس بنفس . { 463 }
203 – الأقرب أنه إن ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة في العقيقة لم تصح من أي واحد منهم ، وله بيع لحمها والانتفاع به . { 463-464 }
204 – الشاة في العقيقة أفضل ؛ لفعله صلى الله عليه وسلم . { 463 }
205 – لا تجزئ العوراء ، والعجفاء ، والعرجاء ، والمريضة ، ولا حرج في الهتماء ، والخصي ، والجداء ، وتكره العضباء . { 464 }
206 – التسمية شرط في الذبيحة والصيد ، ولا تسقط جهلا ولا نسيانا ، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله . { 484 }
207 – أصح الأقوال أن أيام الذبح أربعة : يوم النحر وثلاثة أيام بعده . { 499 }
208 – الصواب أنه لا يكره الذبح بالليل . { 503 }
209 – إن أخر الذبح إلى أن دخل الليل في اليوم الرابع ، فإن كان تأخيره عن عمد فإن القضاء لا ينفعه ولا يؤمر به ، وأما إن كان عن نسيان أو جهل ، أو هربت بهيمته ثم وجدها صحت منه . { 504
|
|
|
hg[hlu gHp;hl hgp[ ,hgulvm>> lgt ahlg hg[hlu hgp[ .hlg
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
2 أعضاء قالوا شكراً لـ رحيل المشاعر على المشاركة المفيدة:
|
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 09:20 PM
|