07-12-2017, 09:36 PM
|
|
|
|
علم الرجل قبل الزواج بعمل المرأة هل يلزمه الإذن لها في العمل بعد الزواج؟
السؤال
أنا متزوج، وزوجتي تعمل خارج مدينة سكني، وتحدث بعض المناوشات والمناقشات في هذا الشأن؛ بدعوى أنني كنت على علم بعملها، ولتلبي طموحها، واحتياجاتها، ووالديها، وإخوتها، ولا أعلم هل هي على صواب أم لا؟ وتطالبني في بعض الأحيان بأن أتكلف بمصروفها من مأكل، وملبس، وكراء، وهذا ما أرفضه؛ لكونها تعمل، ومقصرة في حقوقي الزوجية، وأطالبها بأن تتنازل عن العمل؛ لكي أقوم بها، فترفض ذلك، وتصر على العمل، فما حكم ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها -لعمل، أو غيره- إلا بإذن زوجها، ما لم تكن هناك ضرورة، ومجرد علم الرجل قبل الزواج بأنّ المرأة تخرج للعمل، لا يلزمه بالإذن لها في الخروج للعمل بعد الدخول بها، إلا إذا اشترطت عليه في العقد البقاء في العمل، فهذا شرط صحيح لازم، على القول الراجح عندنا.
ومع ذلك، فإن كان عملها يضيع حقوق زوجها وبيتها، فله أن يرجع في هذا الشرط، ويلزمها بالبقاء في البيت، وراجع الفتوى رقم: 302188.
والأصل أن الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته بالمعروف، سواء كان لها مال أم كسب أم لم يكن، لكن إذا خرجت الزوجة من البيت بغير إذن زوجها، لغير ضرورة، كانت ناشزًا، تسقط نفقتها، قال الخطيب الشربيني -رحمه الله-: وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ، وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ، إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ...
ويجوز للزوج أن يأذن لزوجته في الخروج لعمل مباح، بشرط أن تعطيه قدرًا من راتبها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 175721.
والله أعلم.
ugl hgv[g rfg hg.,h[ fulg hglvHm ig dg.li hgY`k gih td hgulg fu] hg.,h[? hgv[g hg.,h[ hg.,h[? hgulg hgY`k fulg
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
2 أعضاء قالوا شكراً لـ ملاك الورد على المشاركة المفيدة:
|
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 03:19 PM
|