06-12-2017, 10:54 AM
|
|
|
|
حكم قول زوجة المرتد لزوجها: طلقني
السؤال
أرجو الإجابة على رأي ابن تيمية. إذا ارتد أحد الزوجين، أو كلاهما، وقالت الزوجة للزوج: طلقني، يعني طلبت الطلاق بلفظ صريح، فهل تكون بذلك أوقعت الطلاق على نفسها؟ وهل الزوجة في هذه الحالة مخيرة بين الطلاق، أو الاستمرار مع زوجها؟ فإذا قالت لزوجها: طلقني، أو أريد أن أُطلق، تكون اختارت الطلاق بلفظ صريح، وتكون طلقت نفسها أم لا، علمًا أنها تقصد بقولها: أريد أن أُطلق، أي: أريد منك أن تطلقني، أي: تريد من زوجها أن يطلقها.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمذهب ابن تيمية -رحمه الله- أنّ النكاح لا ينفسخ بردة أحد الزوجين، ولكن يبقى موقوفًا، فإن رجع المرتد إلى الإسلام، فالنكاح باق، وراجع الفتوى رقم: 143337.
ومجرد قول زوجة المرتد لزوجها: طلقني، لا يترتب عليه طلاق، ولا فسخ، سواء حصل بين الزوجين المسلمين، أم في حال ردة أحد الزوجين.
والله أعلم. |
A
p;l r,g .,[m hglvj] g.,[ih: 'grkd hglvfd .,[j
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ ملاك الورد على المشاركة المفيدة:
|
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 08:38 PM
|