يشترط لوجوب صيام رمضان أربعة شروط هي:
1 ـ الإسلام؛ فلا يجب على الكافر.
2 ـ البلوغ؛ فلا يجب على الصغير، ولكن يؤمر به الصبي إذا أطاقه ليتعود عليه.
3 ـ العقل؛ فلا يجب على مجنون.
4 ـ القدرة على الصوم؛ فلا يجب على العاجز عنه.
ثبوت شهر رمضان
يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين:
1 ـ رؤية هلال رمضان، فإذا رُؤي الهلال بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، فإنه قد دخل بذلك شهر رمضان.
والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين" (1).
2 ـ إكمال شهر شعبان ثلاثين يومًا، إذا لم يُرَ الهلال بعد غروب الشمس ليلة الثلاثين من شعبان، أو حال دون رؤيته غيم أو غبار أو دخان، للحديث السابق: "فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين".
نية الصوم في الفرض والنفل
يجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، ولا فرق بين أن ينوي أول الليل أو وسطه أو آخره.
ولا يجب ذلك في صوم النفل بنية من النهار إن لم يكن قد تناول مفطرًا؛ لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: دخل عليّ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذات يوم فقال: "هل عندكم من شيء؟" فقلنا: لا، قال: "فإني إذًا صائم" (2).
الأعذار التي تبيح الفطر في رمضان
1 ـ المرض
فيباح الفطر لمريض يتضرر بالصوم، ويجب عليه القضاء إذا شفي.
2 ـ السفر
فيباح الفطر للمسافر الذي يحل له قصر الصلاة وعليه القضاء متى انقطع سفره.
ودليل جواز فطر المريض والمسافر ووجوب القضاء عليهما، قوله تعالى: (فَمَن كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أَيَّامٍ أُخَرَ) (1).
3 ـ الحيض والنفاس
والحيض: دم طبيعي يخرج من رحم المرأة في أيام معلومة من الشهر، ودم النفاس: دم يخرج منها بعد الولادة.
فالحائض والنفساء تفطران وتقضيان، ولا يصح منهما الصيام إجماعًا لقول عائشة رضي الله عنها: "كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (2).
4 ـ الحمل والرضاع
فالحامل والمرضع إن خافَتَا على نفسيهما من الضرر مع الصيام أفطرتَا وقضتا كالمريض، وإن خافتا على الولد فقط دون النفس أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينًا، لقوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِديَةٌ طَعَامُ مِسكِينٍ) (3).
5 ـ العجز عن الصوم
فالعاجز عن الصوم لكبر سنه، أو مرض لا يرجى شفاؤه منه، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا للآية السابقة.