وقالت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز "أحوازنا": إن مسؤولي مكتب الاستفسارات "ستاد خبري" التابع لجهاز مخابرات الاحتلال والذي يقع في حي الأمنية غربي الأحواز العاصمة، رفضوا تقديم أي معلومات حول خمسة أسرى أحوازيين تفضي للكشف عن مصيرهم، وذلك بعد مراجعة ذويهم إلى المكتب المذكور خلال الأيام الماضية.
وأكدت المصادر ذاتها أن فترة اختفاء أربعة أسرى منهم تجاوزت العام، وهناك مخاوف قد بدأت تساور ذوي الأسرى من إمكانية تعرضهم للتصفية الجسدية على غرار ما تعرض له ناشطون ومناضلون أحوازيون في الثمانينيات من القرن الماضي بعد اندلاع احتجاجات شعبية مناهضة للاحتلال آنذاك.
وذكرت المصادر أن من بين الأسرى المختفين قسريًّا الطفلَ الأحوازي "حمزة آل عساكرة" البالغ من العمر 17 عامًا من أبناء بلدة الكورة في قضاء معشور جنوب الأحواز العاصمة؛ حيث اختطفته عناصر من المخابرات في فبراير من عام 2015 أثناء وجوده في شارع، ومنذ ذلك الحين لا يزال مصيره مجهولًا.
وتابعت المصادر أن الداعية "عبدالله عباس الكعبي أبو سيف"، والشاعر "أحمد علي الكعبي"، من بلدة شاوور شمال الأحواز العاصمة؛ هما أيضًا في عداد المختفين قسرًا بعد تعرضهما للاعتقال على يد المخابرات في 21 أكتوبر من عام 2015م.
وأضافت المصادر أن مصير الداعية "باقر النعامي أبو إسحاق" لا يزال مجهولًا، وذلك بعد تعرضه للاختطاف من قبل عناصر المخابرات في يوم 6 مارس من العام الماضي أثناء مداهمة منزله في الأحواز العاصمة. وترددت أنباء عن تعرضه للتصفية الجسدية بعد فترة قليلة من اعتقاله، إلا أن مخابرات الاحتلال لم تقدم لذويه أي معلومة تسهم في الكشف عن مصيره حتى هذه اللحظة.
ولفتت المصادر إلى أن مصير الناشط "علي حطاب الساري"، لا يزال مجهولًا بعد اختطافه من قبل مخابرات الاحتلال من منزله في حي الثورة غربي الأحواز العاصمة، يوم 15 مارس من العام الجاري.
ويرى ناشطون حقوقيون أحوازيون أن سلطات الاحتلال في السنوات الأخيرة بدأت تنتهج سياسة الإخفاء القسري بشكل واسع؛ حيث يُعتقل الناشطون الأحوازيون بطريقة أشبه ما تكون بعملية اختطاف، لتتنصل بعدها الأجهزة الأمنية والقضائية من الرد أو الإجابة على مناشدات ذوي المختطفين، المطالبة بالكشف عن مصيرهم.
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في قرارها "47/133" المؤرخ "18 ديسمبر 1992م" بأن الاختفاء القسري جريمة يحظرها الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وبموجب المادة الخامسة من هذا الإعلان فإن ممارسة الاختفاء القسري بشكله العام أو المنهجي، تعد جريمة ضد الإنسانية ويعاقب عليها القانون الدولي بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن.