04-25-2017, 11:20 AM
|
|
|
|
حكم عدم التسوية في الأجر على العمل الواحد
السؤال
أنا أعمل مسيرا لبعض مواقع الإنترنت، مهمتي هي وضع إشهارات لهذه المواقع في مواقع أخرى، استأجرت أمي لتعمل معي، ولضيق وقتي استأجرت شخصا آخر، أنا أدفع لهذا الشخص الأخير أجرة تساوي نصف أجرة أمي لنفس العمل، فهل هذا جائز أم هو ظلم؟ وإن لم يكن جائزا فهل أستطيع أن أنوي النصف الآخر الزائد لأمي كأنه هدية أو صدقة؟ إن لم يكن جائزا فما الذي علي أن أفعله بالنسبة للأجرة السابقة التي قبضوها؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعمل لحساب نفسك، وتدفع الأجرة من مالك، فلا تجب عليك التسوية في الأجرة بين أمّك والعامل الآخر، فالعبرة بالاتفاق في العقد على الأجرة، فمتى رضي العامل بأجرة العمل، فلا إشكال في استئجار غيره بأجرة زائدة أو ناقصة.
أمّا إذا كنت تعمل لحساب المواقع، وتدفع أجرة العمال من أموالهم باعتبارك وكيلاً عنهم، ففي هذه الحال لا يجوز لك أن تحابي أمّك، فتزيد عن أجرة مثلها؛ لأنّ الوكيل أمين يتصرف بما فيه مصلحة الموكل.
والله أعلم.
|
p;l u]l hgjs,dm td hgH[v ugn hgulg hg,hp] hgjw,dj hgulg
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ ملاك الورد على المشاركة المفيدة:
|
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 09:31 PM
|