هل يجب على البائع توحيد السعر لعامة الناس أم يجوز التفاوت؟ - منتديات تراتيل شاعر

 ننتظر تسجيلك هـنـا

 

 

منتدياتَ تراتيل شاعرَ َ
 
 
     
فَعَالِيَاتْ تراتيل شاعر
                 



العودة   منتديات تراتيل شاعر > ۩۞۩ تراتيـل الاسلاميـة ۩۞۩ > نفحات آيمانية ▪● > الفتاوى الشرعية ▪●

الفتاوى الشرعية ▪● قسم يختص بالفتاوى الشرعية ونقلها عن كبار علماء المسلمين

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
#1  
قديم 04-18-2017, 05:30 PM
ملاك الورد غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
 
 عضويتي » 716
 جيت فيذا » Aug 2015
 آخر حضور » 09-10-2018 (11:02 PM)
آبدآعاتي » 500,671
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 17 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » ملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond repute
مشروبك   freez
قناتك max
اشجع ithad
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 7,0 My Camera:

My Flickr My twitter

sms ~
من جنون عشقــــي...
أحلم بك كل ليله....
وحين أستيقظ
أجد رائحة عطـــرك
تملاء سريرى ووسادتى
بل كل أركــان غرفتي
فيزيد إشتياقــــى إليك
 
افتراضي هل يجب على البائع توحيد السعر لعامة الناس أم يجوز التفاوت؟




السؤال





بارك الله فيكم، وجزاكم خير الجزاء. هناك مجموعة من الناس تسكن في مجمع -بالأحرى مخيم-، ويعملون بأجر يومي -قدره: 49 ليرة-، ويستلمون ضمانة بدل النقود، وهي كرت مطبوع باسم صاحب العمل، ويصرف هذا الكرت بشهر تموز من السنة؛ ولأن النقود قليلة، وأحيانًا لا توجد، تتم تجارة وبيع وشراء بهذا الكرت، وقيمته معروفة 49. الأسئلة الهامة والضرورية من كل هذا: 1- شخص ما يبيع رصيد (مثلًا) {500دقيقة +4GB + 1000 رسالة}، علمًا أنها حسب الباقة تكلفه أحيانًا 35 ليرة، ويبيعها بالكرت الذي ذكرته سابقًا (49)، وقلت لكم: إنه لا يصرف الكرت لشهر تموز، وأحيانًا أكثر، وأحيانًا أقل، فهل يجب توحيد السعر لعامة الناس؟ وهل يجوز مساعدة الأقرباء بتخفيض السعر؟ 2- هل يجوز لمن عنده نقود أن يشتري الكرت المقيم (49) الذي يصرف في تموز بأن يشتريه نقدًا بـ 35 ليرة؟


الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن هذه البطاقات تعتبر دينًا بنقد مؤجل، فلا يجوز بيعها بنقد؛ لأن ذلك من ربا النسيئة، قال ابن رجب: بيع الصكاك قبل قبضها، وهي الديون الثابتة على الناس، وتسمى صكاكًا؛ لأنها تكتب في صكاك، وهي ما يكتب فيه من الرق، ونحوه؛ فيباع ما في الصك، فإن كان الدين نقدًا، وبيع بنقد؛ لم يجز بلا خلاف؛ لأنه صرف بنسيئة .اهـ.
وأما شراء رصيد اتصال بهذه البطاقات -ولو بأكثر من قيمة الرصيد حالًا-: فهو جائز، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 156761 .
وأما سؤالك: (هل يجب توحيد السعر لعامة الناس؟ وهل يجوز مساعدة الأقرباء بتخفيض السعر؟) فإن الأصل أن للبائع أن يعرض السلعة بالسعر الذي يريده، ولا يجب على البائع أبدًا أن يسوي بين المبتاعين في السعر، فله أن يخفض السعر لمن يشاء، ويرفعه على من يشاء، وإنما المحرم هو الخداع، والغش، والتغرير بالجاهل الذي لا يعرف، قال ابن عثيمين: الربح الذي يكتسبه البائع ليس محددًا شرعًا، لا في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في إجماع أهل العلم، ولا علمنا أن أحدًا حدده، غاية ما في ذلك أن بعضًا من أهل العلم لما ذكروا خيار الغبن، قالوا: إن مثله أن يغبن بعشرين في المائة، أي: بالخمس، ولكن مع هذا؛ ففي النفس منه شيء، فإن التحديد بالخمس ليس عليه دليل أيضًا.
فعلى كل حال؛ فإننا نقول: إنه لا حد للربح؛ لعموم قوله تعالى: وأحل الله البيع ـ وعموم قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ـ فمتى رضي المشتري بالثمن، واشترى به، فهو جائز، ولو كان ربح البائع فيه كثيرًا، اللهم إلا أن يكون المشتري ممن لا يعرفون الأسعار، غريرًا بالقيم والأثمان، فلا يجوز للبائع أن يخدعه، ويبيع عليه بأكثر من ثمن السوق. اهـ.
ثم ذكر الخلاصة قائلًا: لا بأس أن يأخذ ما شاء من الربح، إلا إذا كان يربح على إنسان جاهل غرير لا يعرف، فهذا حرام عليه أن يربح عليه أكثر مما يربح الناس في هذه السلعة. اهـ.
والله أعلم.




ig d[f ugn hgfhzu j,pd] hgsuv guhlm hgkhs Hl d[,. hgjth,j? hgfhzu hgjth,j? hgauv hgkhs j,pd]




 توقيع : ملاك الورد

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لعامة, البائع, التفاوت؟, الشعر, الناس, توحيد, يجوز

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

Forum Jump

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
توحيد الاسماء والصفاات ملاك الورد نفحات آيمانية ▪● 23 04-08-2017 09:31 AM
حكم احتفاظ البائع بملكية المبيع بعد البيع لحين سداد الأقساط ملاك الورد الفتاوى الشرعية ▪● 26 02-09-2017 10:26 AM
هل يجوز للمعتدة تغيير لون الشيب في الشعر؟ اريج المحبة الفتاوى الشرعية ▪● 21 07-24-2016 04:01 PM
هل يجوز لآحاد الناس قتل المرتد دون حكم القضاء؟ اريج المحبة الفتاوى الشرعية ▪● 15 03-09-2016 10:55 AM
هل يجوز تمشيط الشعر لمن اراد أن يضحي ڤَيوُلـآ الفتاوى الشرعية ▪● 22 10-26-2015 04:15 AM

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 07:37 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Security team

mamnoa 4.0 by DAHOM