04-14-2017, 08:57 AM
|
|
|
|
ضابط الفقير الذي يعطى من الزكاة
.
🌹 قال الشيخ ابن باز: من كان له دخل يكفيه للطعام وللشراب وللكساء وللسكن من وقف أو كسب أو وظيفة أو نحو ذلك، فإنه لا يسمى فقيرا ولا مسكينا، ولا يجوز أن تصرف له الزكاة.
وقال أيضاً: إذا كان الراتب لا يكفيك لقضاء حاجاتك وحاجات أهلك المعتادة التي ليس فيها إسراف ولا تبذير حلت لك الزكاة، وإلا فلا. (مجموع فتاويه 266/14)
🌹 والقيد الذي ذكره الشيخ مهم (ليس فيها إسراف ولا تبذير)، فبعض الناس يضيع ماله في الكماليات ثم يطلب الزكاة، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنها لا تحل لغني ولا لقوي يقدر على الكسب، وأخبر أن من سأل الناس أموالهم ليكثر ويزداد ماله فإنما يأخذ جمراً والعياذ بالله.
🌹 فحري بالمزكي أن يبحث عن الأحوج فهو أعظم أجراً، وعلى من كان مكتفياً أن يترفع عن الزكاة، ومن يستغن يغنه الله
|
|
|
|
a
qhf' hgtrdv hg`d du'n lk hg.;hm hg`n hg.;hm hgtrdv du'd qhf'
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
3 أعضاء قالوا شكراً لـ ۩۞۩ رآقـيے بطبعيے ۩۞۩ على المشاركة المفيدة:
|
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 05:18 AM
|