علق المحامي عبدالعزيز العصيمي على جريمة حبس الابن أباه في غرفة مسيجة، وتقييده بالسلاسل، وقال إن هذا الفعل جنائي ومجرَّم، وفقًا لما نص عليه نظام مكافحة الإيذاء رقم م٥٢ وتاريخ ٥/ ١١/ ١٤٣٤. وهذا الفعل وفقًا لما نصت عليه المادة الأولى من نظام الحماية من الإيذاء يتمثل في إساءة المعاملة الجسدية والنفسية أو الجنسية، التي ارتكبها الابن تجاه والده بما له من ولاية أو سلطة أو مسؤولية عليه، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية، أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته، أو ممن يترتب عليه شرعًا أو نظامًا توفير تلك الحاجات لهم. والعقوبة المقررة نظامًا هي - وفقًا للمادة الـ١٣ من نظام الحماية من الإيذاء - العقوبة الشرعية الرادعة، أو مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة.
وأضاف المستشار القانوني الدكتور عبدالصبور عبدالقوي بأن فعل الابن مع أبيه فعل مجرَّم شرعًا ونظامًا؛ فمجرَّم شرعًا كونه عقوقًا للوالدين؛ فقد قال تعالى {... فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا}، ونهى القرآن عن أبسط صور الإساءة للوالدين فما بالنا بمن يقيِّد أباه داخل غرفة مكبل اليدين؟! فعقوبته وخيمة في الدنيا والآخرة. ومن منطلق حرص ولاة الأمر على عدم الاعتداء على كبار وصغار السن فقد بيَّن نظام الحماية من الإيذاء الصادر عام ١٤٣٤هـ الأفعال الإجرامية التي تستوجب العقوبة الشرعية والنظامية. وقد شدد النظام في مادته الثالثة عشرة العقوبة على الأفعال الإجرامية المحددة بهذا النظام، سواء كانت شرعية وفقًا للأحكام الشرعية الإسلامية، أو أحكام النظام. والقاضي يحكم بالعقوبة الأشد، وتتضاعف العقوبة في حالة العودة. وقد بيَّنت اللائحة التنفيذية الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية سابقًا أفعال الإيذاء بشكل وافٍ.