قاضٍ يرفض طلب زوجة بمضاعفة نفقة ابنتها للعلاج
جدة - أحمد الهلالي
أصدرت محكمة الأحوال الشخصية حكماً نهائيا يقضي بإلزام زوج بدفع (1500) ريال شهرياً كلفة نفقة لطفلته التي تعيش في أحضان والدتها بعد صدور حكم شرعي بحقها في الحضانة، حيث تشمل نفقة المأكل، والمسكن، والملبس. كما حكمت المحكمة بأن يكون استقطاع النفقة بالخصم من حساب الزوج والد الطفلة كامل المبلغ الخاص بالنفقة، مع تنازل أم الطفلة عن النفقة السابقة، التي طالبت بها في وقت سابق، إضافة إلى فسخ عقد نكاحها منه والذي طالبت به منذ وقت سابق بعد طردها من منزلها.
من جانبه، رفضت المحكمة طلباً لـلزوجة يتضمن تدبيل النفقة في العيدين، وعلاج الطفلة التي تعاني من مشكلات صحية بحسب دعواها، حيث اكتفت بتقديرها بمبلغ 1500 ريال، واستندت في ذلك إلى ما قرره مكتب المصالحة والتحكيم في المحكمة بأن يكون مقدار النفقة بأن تكون كسوة العيدين مضاعفة في كل عام.
في المقابل حكمت المحكمة نفسها بإلزام "والدة" الطفلة بتمكينها لوالد الطفلة من رؤية ابنته في الموقع المذكور في صك الحكم، وذلك مرة واحدة في الأسبوع، وذلك بعد طلب الزوج من تمكينه من زيارة طفلته.
وتأتي هذه التطورات في ملف قضية الزوجة، بعد أن تقدمت بدعوى قضائية ضد زوجها، حيث اتهمته بطردها من منزلها وهي حامل، وتسبب لها في مشكلات عدة، إضافة إلى طلبها معالجة "الطفلة"، وتطعيمها، وأنها لا تملك إثباتها الذي يؤهلها للحصول على العلاج اللازم، سواء كانت تطعيمات، أو غيرها. وطلبت من المحكمة إلزام زوجها بالنفقة الشرعية التي هي حق من حقوقها كزوجة شرعية، إضافة إلى إلزامه بكامل تكاليف أجور متابعة الحمل خلال فترة حملها.
وكان قاضي محكمة الأحوال الشخصية في محافظة جدة باشر ملف القضية في وقت سابق، وأصدر حكماً قضائيا تحفظيا يلزم "الأب" بتسليم الطفلة لأمها، ومنحها الحق في مراجعة كافة الجهات الحكومية، ونص حكم قاضي المحكمة بالتشديد على جميع الدوائر والجهات الحكومية المختصة بالعمل على تنفيذ الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة، ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة.
وتضمن الحكم حصلت "الرياض" على نسخة منه، أمرا قضائيا بإجراء تحفظي مشمولاً بالنفاذ المعجل، بإلزام المدعى عليه "الأب" بتسليم "طفلته" إلى أمها حتى انتهاء الدعوى المقامة بينهما بحكم قطعي.
كما تضمن منطوق الحكم منح أم الطفلة الحق في مراجعة الأحوال المدنية، والجوازات، والسفارات، وإدارات التعليم، والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية، والأهلية، في حين استثنى سفر "الطفلة" إلى خارج البلاد إلا بإذن من القاضي.