03-12-2017, 07:02 PM
|
|
|
|
حكم من قال لزوجته: لو ذهبت إلى بيت عمك تكونين محرمة علي
السؤال
قلت لزوجتي لو ذهبت إلى بيت عمك تكونين محرمة علي، وكنت وقتها أعتقد أنها حرمت علي بمعنى الطلاق، ولم تكن عندي نية الطلاق، بل التهديد والمنع والتشديد... ثم ذهبت وهي لا تعلم معنى حرام علي، فهل وقع الطلاق؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدر منك هو تعليق لتحريم زوجتك على ذهابها إلى بيت عمها، والراجح في تحريم الزوجة أنه يرجع فيه إلى نية الزوج، وقد أوضحناه في الفتوى رقم: 14259.
وقد ذكرت أنك نويت بذلك تهديدها ومنعها، فإن حصل المعلق عليه لزمتك كفارة يمين فقط، وخصال الكفارة مبينة في الفتوى رقم: 2022.
وننبه إلى الحذر من التساهل في التلفظ بألفاظ الطلاق والتحريم ونحوهما، والاجتهاد في حل المشاكل بالتفاهم والحوار والأساليب الشرعية المناسبة، كما هو الحال فيما جاء من أحكام شرعية ينبغي اتباعها كعلاج عند نشوز الزوجة، أو عند نشوز الزوج، ويمكن مطالعة الفتويين رقم: 1103، ورقم: 48969.
وليس من الجيد منع الزوجة من الذهاب إلى بيت عمها إلا إن كان الحامل على ذلك مسوغ شرعي.
والله أعلم. |
p;l lk rhg g.,[ji: g, `ifj Ygn fdj ul; j;,kdk lpvlm ugd g.,[ji: `ifj
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 09:33 AM
|