03-08-2017, 06:53 PM
|
|
|
|
لا يجوز للزوج السماح لزوجته بالخروج متبرجة ولو كانت كتابية
السؤال
إذا تزوج المسلم نصرانية أو يهودية، ومعروف أنهن لا يتحجبن إلا أعدادا قليلة حسب ما أعرفه أو المتدينات منهن، فإذا خرج معها إلى السوق مثلاً وكانت كاشفة لعورتها، فهل يعتبر الزوج ديوثاً في هذه الحالة؟.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوج إلزام زوجته بالحجاب عند الخروج من بيتها، مسلمة كانت هذه المرأة أم كتابية، خرجت معه أو وحدها، وسواء خرجت للسوق أو لأي مكان آخر، ولا يجوز له السماح بخروجها حاسرة وإلا أثم، وإقراره لخروجها على ذلك الحال يعتبر دياثة، وتراجع الفتويان رقم: 147641، ورقم: 56653.
وننبه إلى أن الأفضل للمسلم أن يتزوج من امرأة مسلمة صالحة، ويجتنب الزواج من الكتابيات؛ لما في الزواج منهن من بعض المحاذير الشرعية، وسبق بيان ذلك في الفتويين رقم: 5315، ورقم: 124180.
والله أعلم. |
gh d[,. gg.,[ hgslhp g.,[ji fhgov,[ ljfv[m ,g, ;hkj ;jhfdm glskd ljfv[m g.,[ji hgslhp fhgov,[ d[,. ;hkj ;jhfdm
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 12:50 PM
|