(1)هِجـرةُ المَكان :وهى أن ينتقلَ الإنسانُ مِن مكانٍ تكثرُ فيه المَعاصي ويكثرُ فيه الفُسوق ، ورُبَّمَا يكونُ مِن بلدِ كُفرٍ إلى بلدٍ لا يوجدُ فيه ذلك .
ولا يجوزُ للإنسان أن يُسافِرَ إلى بلدِ الكُفر إلا بشروطٍ ثلاثة:
1- أن يكون عِنده عٍلْمٌ يدفعُ به الشُّبُهات . 2- أن يكون عِنده دِينٌ يَحميه من الشَّهَوات . 3- أن يكون مُحتاجًا إلى ذلك ، مِثل أن يكون مَريضًا يحتاجُ إلى السَّفَر إلى بِلاد الكُفر للاستشفاء ، أو يكون مُحتاجًا إلى عِلْمٍ لا يُوجد في بِلاد الإسلام تَخَصَّصَ فيه فيذهب إلى هُناك ، أو يكون الإنسانُ مُحتاجًا إلى تِجارة ، يذهب ويَتَّجِر ويَرجِع .
(2) هِجـرةُ العَمَـل: وهى أن يَهجُـرَ الإنسانُ ما نهاهُ اللهُ عنه مِن المَعاصي والفُسوق ، كالسَّبِّ والشَّتْمِ والغِش وعُقوق الوالدين وقطيعة الأرحام .
(3) هِجـرةُ العامِـل: فالعامِل قد تجبُ هِجرتُه أحيانًا .. قال أهلُ العِلْم : مِثل الرَّجُل المُجاهِر بالمَعصية الذي لا يُبالي بها ، فإنه يُشرَعُ هَجرُهُ إذا كان في هَجره فائدةٌ ومَصلحة .
ومِثالُ ذلك : رجلٌ مَعروفٌ بالغِش في البيع و الشِّراء فيَهجره الناس ، فإذا هَجروه تاب مِن هذا ورجع ونَدِم .. أمَّا إذا كان الهَجَرُ لا يُفيدُ ولا يَنفع ، وهو مِن أجل مَعصية لا مِن أجل كُفر ، لأنَّ الكافِرَ المُرتَد يُهْجَرُ على كُلِّ حال - أفاد أم لم يُفِد - لكنْ صاحِب المَعصية التي دُون الكُفر إذا لم يكن في هَجره مَصلحة فإنه لا يَحِلُّ هَجْرُهُ .
قـال العُـلَمَـاء :
**لو أعطى الرجلُ زكاتَه شخصًا يَظُنُّ أنَّه مِن أهل الزَّكاة ، فتَبَيَّنَ أنَّه غَنِىٌّ وليس مِن أهل الزكاة ، فإنَّ زكاتَه تُجزئ وتكونُ مَقبولةً تَبرأ بها ذِمَّتُه ، لأنَّه نَوى أنْ يُعطيَها مَن هو أهْلٌ لها ،، فإذا نَوَى فله نِيَّتُه .
**لو وَقَفَ الإنسانُ شيئًا ، مِثلَ أن يَقِفَ بيتًا صغيرًا ، فقال : وَقَفْتُ بيتى الفُلانىّ وأشارَ إلى الكبير لكِنَّهُ خِلاف ما نَواهُ بقلبه ، فإنَّه على مَا نَوَى ، وليس على مَا سَبَقَ به لِسانُه .
**لو أنَّ إنسانًا جاهِلاً لا يعـرفُ الفَرقَ بين العُمْرةِ والحَجِّ ، فحَجَّ مع الناس فقال : لَبَّيْكَ حَجَّاً ، وهو يُريدُ عُمْرةً يتمتَّعُ بها إلى الحَجِّ فإنَّه لَهُ ما نَوَى ، ما دامَ أنَّ قَصْدَهُ يُقيمُ العُمْرةَ لَكِنْ قال : لَبَّيكَ حَجَّاً مع الناس فله ما نَوَى ، ولا يَضُرُّ سَبْـقُ لِسانِهِ بشئ .
**لو قال الإنسانُ لزوجته : أنتِ طالِق ، وأراد : أنتِ طالِقٌ مِن قَيْدٍ لا مِن نِكاحٍ فله ما نَوَى ، ولا تَطْـلُقُ بذلك زوجتُه .
**قال فُقهاؤنا رحمهم الله : والأفضل أن يُوصِىَ ( الإنسانُ ) ‹‹ بالخُمُس ›› لا يَزيدُ عليه اقتداءً بأبي بكرٍ الصِّدِّيق رضى اللهُ تعالى عنه .
لا حَرجَ أنْ يستعمِلَ الإنسانُ كلمة (( لا )) وليس فيها شئ ، فالنبىُّ - عليه الصلاةُ والسَّلامُ - استعمل كلمة (( لا ))، وأصحابُه - رضى اللهُ عنهم - استعملوا كلمة (( لا )).. فلا مانِعَ مِن كلمة (( لا )) فإنَّها ليست سـوءَ أدَبٍ وخُلُق .. كثيرٌ مِن الناس الآن يأنف أن يقول : (( لا )) ، يقول : سلامتك ، هذا طَيِّب أنْ تدعوا له بالسَّلامَة ،، لَكِنْ إذا قُلتَ : (( لا )) فلا عيب عليك .
القـولُ الراجِـحُ مِن أقـوال أهـل العِلْم : أنَّ صلاةَ الجَماعةِ فَرضُ عَيْن ، وأنَّه يجبُ على الإنسان أنْ يُصَلِّىَ مع الجَماعةِ في المَسجـد لأحاديث وردت في ذلك ، ولِمَا أشار إليه اللهُ - سبحانه وتعالى - في كِتابه حيثُ قال : (( وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُم مَعَكَ )) النساء/102 ..
فأوجَبَ اللهُ الجَماعةَ في حال الخَوْف ، فإذا أَوْجَبَها في حال الخَوف ففي حال الأمن مِن باب أَوْلَى وأَحْرَى
هناك كلمةٌ شاعت أخيرًا عند كثيرٍ من الناس ، وهى قولهم :
‹‹ الحمدُ لله الذى لا يُحمَدُ على مَكروهٍ سواه ›› ، هذا حمدٌ ناقص .. لأنَّ قولك ‹‹ على مَكروهٍ سواه ›› تعبيرٌ يدل على قِلَّة الصبر أو على الأقل على عدم كمال الصبر ، وأنك كارِهٌ لهذا الشئ .. ولا ينبغى للإنسان أنْ يُعَبِّرَ هذا التعبير ، بل ينبغى له أنْ يُعَبِّرَ بما كان الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - يُعَبِّرُ به فيقول : ‹‹ الحمدُ لله على كل حال ›› ، أو يقول : ‹‹ الحمدُ لله الذى لا يُحمَدُ على كل حالٍ سواه ›› .
لو فُرِضَ أنَّ الإنسانَ في البَرِّ وتَنَجَّسَ ثوبُهُ وليس معه ما يَغسله به فهل يَتَيَمَّم مِن أجل صلاته في هذا الثوب ؟
لا يَتَيَمَّم .. وكذلك لو أصابَ بَدَنَهُ نَجاسة - رِجله أو يَده أو سَاقه أو ذِراعه - وليس عِنده ما يَغسله فإنَّه لا يَتَيَمَّم ، لأنَّ التَّيَمُّم إنَّما هو بطَهارة الحَدَث فقط .. أمَّا النَّجاسَة فلا يَتَيَمَّم لها ، لأنَّ النَّجاسة عَينٌ قَذِرة تطهيرُها بإزالتها ، إنْ أمكَنَ فَذاك ، و إنْ لم يُمكن تبقى حتى يُمكن إزالتها ، و اللهُ أعلم .
الإنسانُ الذي يُصَلِّي نافلةً خلف مَن يُصَلِّي فريضةً فلا بأسَ بهذا ، لأنَّ السُّنَّةَ قد دَلَّت على ذلك ، ولأنَّ الأُولَى حَصَلت بها الفريضة وانتهت وبرئت الذِّمَّة .
إذًا : إذا أتيتَ في أيام رمضان والناسُ يُصَلُّونَ صلاةَ التراويح ولم تُصَلِّ العِشاء فادخُل معهم بِنِيَّةِ صلاةِ العِشاء ،، ثُمَّ إنْ كُنتَ قد دخلتَ في أوِّلِ ركعة فإذا سَلَّمَ الإمامُ فَصَلِّ ركعتين لتُتِمَّ الأربع ، وإنْ كُنتَ دخلتَ في الثانية فَصَلِّ إذا سَلَّمَ الإمامُ ثلاثَ ركعات ، لأنَّكَ صَلَّيتَ مع الإمام ركعة . يجوزُ أنْ تُصَلِّىَ العَصَرَ خلف مَن يَصَلِّي الظُّهر ، أو الظهر خلف مَن يُصَلِّي العصر ، أو العصر خلف مَن يُصَلِّي العِشاء ، لأنَّ الائتمام في هذه الحال لا يتأثر ، و أمَّا قول النبىِّ صلَّى اللهُ عليهِ و سَلَّم : (( إنَّما جُعِلَ الإمامُ لِيُؤتَمَّ به فلا تختلفوا عليه )) فليس معناه فلا تختلفوا عليه في النِيَّة ، لأنَّه فَصَّلَ و بَيَّنَ فقال : (( فإذا كَبَّرَ فكَبِّروا ، وإذا سَجَدَ فاسجدوا ، وإذا رَفَع فارفعوا )) ، أى : تابِعوه و لا تسبقوه .
الإنسانُ الذي يُصَلِّي نافلةً خلف مَن يُصَلِّي فريضةً فلا بأسَ بهذا ، لأنَّ السُّنَّةَ قد دَلَّت على ذلك ، ولأنَّ الأُولَى حَصَلت بها الفريضة وانتهت وبرئت الذِّمَّة .
إذًا : إذا أتيتَ في أيام رمضان والناسُ يُصَلُّونَ صلاةَ التراويح ولم تُصَلِّ العِشاء فادخُل معهم بِنِيَّةِ صلاةِ العِشاء ،، ثُمَّ إنْ كُنتَ قد دخلتَ في أوِّلِ ركعة فإذا سَلَّمَ الإمامُ فَصَلِّ ركعتين لتُتِمَّ الأربع ، وإنْ كُنتَ دخلتَ في الثانية فَصَلِّ إذا سَلَّمَ الإمامُ ثلاثَ ركعات ، لأنَّكَ صَلَّيتَ مع الإمام ركعة . يجوزُ أنْ تُصَلِّىَ العَصَرَ خلف مَن يَصَلِّي الظُّهر ، أو الظهر خلف مَن يُصَلِّي العصر ، أو العصر خلف مَن يُصَلِّي العِشاء ، لأنَّ الائتمام في هذه الحال لا يتأثر ، و أمَّا قول النبىِّ صلَّى اللهُ عليهِ و سَلَّم : (( إنَّما جُعِلَ الإمامُ لِيُؤتَمَّ به فلا تختلفوا عليه )) فليس معناه فلا تختلفوا عليه في النِيَّة ، لأنَّه فَصَّلَ و بَيَّنَ فقال : (( فإذا كَبَّرَ فكَبِّروا ، وإذا سَجَدَ فاسجدوا ، وإذا رَفَع فارفعوا )) ، أى : تابِعوه و لا تسبقوه .
مَن جاء و الإمامُ راكِع فإنَّه يُكَبِّرُ تكبيرةَ الإحرام وهو قائمٌ ولا يقرأ الفاتحة ، بل يركع ، لَكِنْ : إنْ كَبَّرَ للركوع مَرَّةً ثانية فهو أفضل ، وإنْ لم يُكَبِّر فلا حَرَج وتكفيه التكبيرةُ الأُولَى .
يجوزُ تَخَطِّي الرقاب بعد السَّلامِ مِن الصلاة ، ولا سِيَّمَا إذا كان لحاجة ، وذلك لأنَّ الناسَ بعد السَّلام مِن الصلاة ليسوا في حاجةٍ إلى أن يَبقوا في أماكنهم ، بل لهم الانصراف ، بخِلاف تَخَطِّي الرقاب قبل الصلاة ، فإنَّ ذلك مَنهِىٌّ عنه ، لأنَّه إيذاءٌ للناس .
‹‹ القُرْعَـة ›› جائِـزة ، وهى مِن الأمور المشروعة الثابتة بالكِتاب والسُّنَّة ، ومِن ذلك : (( وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ) )آل عمران/44 ،، وقد حدثت مع سيدنا يُونس عليه السلام : (( وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ * فَالْتَقَمَهُ الحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ))الصافات/139-142
هَجْـرُ أهل المَعاصي إذا كان ينفع في تقليل المَعصية أو التوبة منها فإنه مَطلوب ، إمَّا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب ، أمَّا إذا كان لا ينفع ، وإنمَّا يزيد العاصي عُتُوَّاً ونفورًا مِن أهل الخير فلا تهجره ، لأنَّ الإنسان مهما كان عنده مِن المَعاصي وهو مُسلم فهو مُؤمِنٌ ولكنَّه ناقِصُ الإيمان .
يقولُ أهل العِلم : لو اضْطُـرَّ الإنسانُ إلى طعامٍ في يد شخصٍ أو إلى شَرابه ، والشخصُ الذي بيده الطعام أو الشراب غير مُضطَّرٍ إلى هذا الطعام أو الشراب ومَنَعَهُ بعد طلبه ، ومات هذا المُضْطَّر ، فإنه يَضْمَن ، لأنَّه فَرَّطَ في إنقاذ أخيه مِن هَلَكَة
قال العُلماء رحمهم الله : مَن كان له غريمٌ مُعْسِرٌ فإنه يَحْرُمُ عليه أنْ يَطلبَ منه الدَّيْن ، أو أنْ يُطالبه به ، أو أنْ يَرفعَ أمرَه إلى الحاكِم ، بل يجبُ عليه إنظارُه