أما أحكام المياه:
فالمياه الموجودة على سطح الأرض من حيث
الطهارة والنجاسة لا تخرج عن كونها:
إما طهورة: (طاهرة في نفسها تصلح لتطهير غيرها)
وهذه يصح بها
الوضوء والاغتسال... ومثالها: (ماء المطر، والثلج، والبرد، وماء البحار، والأنهار، والآبار، والترع)، ومنها الماء المستعمل في الوضوء أو
الغسل ولم يتنجس فيبقى طاهرًا مطهرًا.
وإما طاهرة في نفسها غير مطهرة لغيرها:
كالماء الذي خالطه شيء طاهر فتحول من اسمه إلى اسم آخر: مثال: ماء خالطه عصير ليمون فأصبح اسمه (عصير ليمون)، أو ماء خالطة بعض الشاي مع التسخين أصبح السائل اسمه شايًا، وهنا حكمه أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره (لا يصلح للوضوء أو الغسل أو تطهير النجاسات).
وإما مياه نجسة وهي التي خالطتها النجاسة فغيرت أحد أوصافها الثلاثة: اللون أو الطعم او الرائحة:
أما إذا كان الماء كثيرًا ولم يتغير بمخالطته بالنجاسة فيبقى على أصله طاهرًا مطهرًا.
مثال: دلو كبير من الماء سقطت فيه نقاط بول يسيرة من طفل فلم تغير له وصف، فيبقى طاهرًا مطهرًا.
ملحوظة: إذا شك المسلم في نجاسة ماء أو طهارته بنى على
اليقين، وهو أن الأصل في الطاهرات الطهارة.
أنواع النجاسات وكيفية التطهر منها:
قاعدة: الأصل في الأعيان الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته.
جاء في بحث مختصر العبارة في أحكام الطهارة (ملتقى أهل الحديث):
س 1- عرف النجاسة؟
النجاسة هي كل عين حرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل.
س 2- ما هي أنواع النجاسات؟