12-25-2016, 05:02 PM
|
|
|
|
مات عن زوجة وخمس بنات
السؤال
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 5 (زوجة) العدد 1
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين في بناته الخمس، وزوجته الواحدة -أي لم يكن معهن وارث غيرهن-؛ فإن تركته تقسم عليهن كما يلي:
لزوجته الثمن -فرضا- لوجود الفرع (البنات) قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، ولبناته ما بقي بعد فرض الزوجة –فرضا وردا- لتعددهن، وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن، وعدم وجود عاصب بعيد عنهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من أربعين؛ فيقسم المال على أربعين سهما؛ للزوجة ثمنها: خمسة أسهم، ولكل واحدة من البنات سبعة أسهم، فرضا وردا.
وانظر الجدول:
أصل التركة 8 40 زوجة 1 1 5 بنت 5 7 35 والله أعلم. |
lhj uk .,[m ,ols fkhj .,[j
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ ملاك الورد على المشاركة المفيدة:
|
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 08:14 PM
|