الفتاوى الشرعية ▪● قسم يختص بالفتاوى الشرعية ونقلها عن
كبار علماء المسلمين |
12-14-2016, 06:27 PM
|
|
|
|
كيف يخرج زكاة المال الذي أودعه في دفتري توفير باسم ابنتيه
السؤال
أودعت مبلغين متساويين بدفتري توفير بالبريد لابنتي التوأم ـ وعمرهما خمسة أعوام ـ وبعد خروجي للمعاش بدأت أسحب لحاجة أسرتي منه إذا تطلب الأمر... ولي ولد متزوج وبنت مطلقة، وهما يعملان حيث وقفت بجانبهما حتى أكملا تعليمهما وتزوجا... فهل قصرت في شيء؟ وهل يجب عليّ إخراج الزكاة؟.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة أمور, وستكون الإجابة في النقاط التالية:
1ـ إيداع المال فيما يسمى بدفتر التوفير من قبيل الربا, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 5942.
وبالتالي، فبادر بالتوبة إلى الله تعالى، وأخرج ما أودعته باسم ابنتيك، ثم اعرف قدر رأس المال الذي أودعته, أما ما زاد عليه من فوائد ربوية, فهي حرام, ويجب عليك التخلص منها بوضعها في بعض وجوه الخير, كإعانة المرضى, أو المحتاجين, أو نحو ذلك, وما أخذته أنت سابقا من هذه الفوائد لأجل حاجتك حال اتصافك بالفقر, فلا حرج عليه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 234055.
وبإمكانك معرفة مقدار رأس المال, والفوائد بالرجوع إلى إدارة البريد, واستخراج كشوف بالمبالغ المودعة ونسبة الفوائد المتحصل عليها.
2ـ ما وهبته من المال لابنتيك قد خرج من ملكك, وصار في ملك ابنتيك, وتعتبر أنت نائبا عنهما في حيازة هذه الهبة, كما سبق في الفتوى رقم: 106100.
وما أخذته من مال ابنتيك المذكورتين مباح لك إذا كنت محتاجا إليه, فإن الأب يجوز له الأخذ من مال أولاده بقدر حاجته كما ذكرنا في الفتوى رقم: 38993.
3ـ بخصوص الزكاة: فإنها واجبة في مال الصبي على مذهب الجمهور, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 120206.
فإذا كان نصيب كل واحدة من البنتين قد بلغ نصابا, وحال عليه الحول فقد وجبت الزكاة, ويجب إخراجها عن كل سنة على حدة, والنصاب من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا ـ من الفضة بالوزن الحالي, ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة ـ وكيفية إخراج الزكاة المتأخرة عن وقتها سبق تفصيله في الفتوى رقم: 128711.
4ـ لا تعتبر مقصرا في حق أولادك الكبار, ولا الصغار إذا كنت تقوم بحقوقهم من نفقة, وكسوة, وتعليم, ونحو ذلك. وسبق بيان بعض حقوق الأبناء على الآباء في الفتويين رقم: 190121، ورقم: 23307.
كما تقدم في الفتوى رقم: 139301، بيان متى تجب نفقة الأولاد.
والله أعلم. |
;dt dov[ .;hm hglhg hg`d H,]ui td ]tjvd j,tdv fhsl hfkjdi l,[ui hglhg hg`n hfkjdi fhsl jkt[v d]vd ]tjvd .;hm
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 09:12 AM
| |