هناك مسائل في الفرائض يرث الوارث فيها نصيبه، فيزيد سهمه إن كان الوارث أنثى، ويقل لو كان ذكراً.
مثاله: توفيت امرأة عن: زوج - وأم - (وأخ شقيق أو أخت شقيقة) نقدر أولاً أنه أخ.... أي توفيت المرأة عن: زوج - أم – أخ شقيق.
فللزوج النصف (فرضاً) ... إذ ليس للمتوفاة ولد. ......................... فله ثلاثة أجزاء من ستة. وللأم الثلث (فرضاً) .......................... جزءان من ستة. وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً. ........................... جزء واحد. فعدد الأجزاء ستة. ويكون له سدس ما تركت المتوفاة.
فلو قدرنا أنها تركت 24000 جنيهاً فيكون قيمة الجزء الواحد أربعة آلاف جنيهاً. ويرث الأخ الشقيق جزأه وهو أربعة آلاف جنيهاً.
فماذا لوكانت أنثى (أخت شقيقة)؟
أي ماتت المرأة عن: زوج – أم – أخت شقيقة. فللزوج النصف كما سبق ..................(ثلاثة أجزاء) وللأم الثلث... .............................(جزءان) وللأخت النصف فرضاً..........................(ثلاثة أجزاء) وتعول المسألة إلى (8) ويكون قيمة الجزء الواحد (24000 تقسيم 8) أي 3000 جنيهاً، ويكون نصيبها 9000 جنيهاً.
فيكون نصيب الوارث أكبر لو كان أنثى...... ويكون نصيبه أقل لو كان ذكراً.
مثال آخر: توفي رجل عن: أب - أم – زوجة - بنت – (ابن ابن)
فللأب السدس فرضاً. أي (أربعة أجزاء) من أربعة وعشرين. وللأم السدس فرضاً. أربعة أجزاء. وللزوجة الثمن فرضاً. ثلاثة أجزاء. وللبنت النصف فرضاً. اثنا عشر جزءاً ولابن الابن الباقي تعصيباً. جزء واحد فقط من الميراث. وعدد الأجزاء 24 جزءاً فلو قدرنا أن المتوفى ترك ميراثاً قدره 432000 جنيهاً فيكون مقدار ما يأخذه ابن الابن هو: (432000 تقسيم 24) أي: 18000 جنيهاً.
فماذا لو كان الوارث أنثى وليس ذكراً... أي بنت الابن مكان ابن الابن.
فيقسم الميراث هكذا: للأب السدس فرضاً. أي (أربعة أجزاء) من أربعة وعشرين....... والباقي تعصيباً "لكنه لن يرث بالتعصيب شيئاً لأن المسألة ستعول". وللأم السدس فرضاً. أربعة أجزاء. وللزوجة الثمن فرضاً. ثلاثة أجزاء. وللبنت النصف فرضاً. اثنا عشر جزءاً
أما بنت الابن فترث السدس تكملة الثلثين نصيب البنات. فالبنت الصلبية ورثت النصف، وتكملة للثلثين الذي هو نصيب البنات هو السدس ترثه بنت الابن. وعالت المسألة إلى 27 ويكون قيمة الجزء الواحد 432000 تقسيم 27 = 16000 جنيهاً فيكون نصيب (بنت الابن) 64000 جنيهاً. بينما كان نصيب الوارث لو كان ذكراً (ابن الابن) هو 18000 جنيهاً.
فانظر كيف زاد نصيب الوارث وهو أنثى عن نصيبه لو كان ذكراً.