09-11-2016, 01:12 AM
|
|
|
|
لا يصلي ، فهل أحج عنه ؟
لا يصلي ، فهل أحج عنه ؟
السؤال :
أنا مقيم بالمملكة وزوجتي لها أب بلغ من العمر
ثمانين عاما ، وهو لا يصلي ، وقد نصحته وزوجتي
كثيرا فلم يستجب ، ووالد زوجتي الآن مريض ولا
يستطيع الحركة ، فهل يجوز أن تحج زوجتي عنه
هذا العام علما بأنه مازال لا يصلي وأصبح غير
قادر على الحركة ؟
الجواب :
إذا كان والد الزوجة تاركا للصلاة جحدا لوجوبها
فهذا كافر بإجماع أهل العلم .
ومثله ما لو تركها تهاونا وكسلاً في قول المحققين
من أهل العلم .
وما دام الحال كما ذكرت من إصرار على عدم
الصلاة ، فلا يجوز للزوجة أن تحج عنه .
إلا أن عليها وعليك مناصحته وبيان قدر الصلاة
وحكم تاركها ، وأخذه بالرفق واللين ، لعله أن يتوب
ويؤديها ، وحينها ومع عجزه عليه أن ينيب من
يحج عنه .
أ.د. صالح بن عبد الله اللاحم .
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن
سعود الإسلامية .
gh dwgd K tig Hp[ uki ? l]n dslp uki tig
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 02:19 AM
|