الجواب :
الحمد لله
من القواعد الفقهية التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله : الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن .
ومعنى القاعدة : أنه إذا حدث أمر ما ، وأمكن أن يكون وقته قريباً أو بعيداً ، وليس هناك ما يرجح أيا من الاحتمالين ؛ فوقته المعتبر هو أقرب الوقتين لحدوثه ؛ لأن هذا الوقت هو الذي تيقنا أنه حدث فيه ، والآخر مشكوك فيه .
وينظر في بيان ذلك جواب السؤال رقم : (191684) .
وبناء على ذلك :
فإذا حصل أنك قد نمت نومة طويلة ، كما جاء في سؤالك ، ومر عليك أكثر من وقت للصلاة ، ثم وجدت الحيض قد أصابك ، ولم تعلمي متى كان ذلك ، على وجه التحديد ؟
فإنك تحتسبين الحيض قد أصابك من آخر وقت للصلاة ، وهو في سؤالك : "المغرب" ، لأن هذا هو أقرب الأوقات لحدوث الحيض ، وأما ما قبله من الأوقات : فالأصل بقاء طهارتك فيها ، ما دمت لم تعلمي أن الحيض قد أصابك قبلها .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (26/194) : " ومن هذا القبيل ما جاء عن الفقهاء من أن المرأة إذا رأت دم الحيض ولم تدر وقت حصوله ، فإن حكمها حكم من رأى منيا في ثوبه ، ولم يعلم وقت حصوله ، أي : عليها أن تغتسل وتعيد
الصلاة من آخر نومة ، وهذا أقل الأقوال تعقيدا وأكثرها وضوحا " انتهى .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" السؤال : إذا دخل وقت
الصلاة وذهبت المرأة دورة المياه للاستنجاء فرأت دم الحيض ، فلا تدري هل نزل هذا
الدم قبل الأذان أو بعد الأذان ، فماذا يجب عليها ؟
الجواب : الأصل أنه لم ينزل ، وعلى هذا فإذا طهرت تقضي
الصلاة التي دخل وقتها ، إلا إذا كانت من حين سمعت الأذان ذهبت بسرعة ورأت
الدم ، فالغالب أنه يكون هذا قبل الوقت ، وإذا كان قبل الوقت لم تجب عليها
الصلاة " انتهى من " لقاء الباب المفتوح " لابن عثيمين .
وبناء على ما سبق ، فلو استيقظتِ من النوم بعد
دخول وقت المغرب ، فإنك تعتبرين أن دم الحيض قد جاءك بعد
دخول وقت المغرب ، وعليه ، فيلزمك قضاء الظهر والعصر والمغرب بعد أن تطهري من حيضتك .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (111522) .
والله أعلم .
hsjdr/j ,id phzq K ,gl jugl f,rj k.,g hg]l ig ;hk rfg ]o,g ,rj hgwghm H, fu]i ? hgpg hgwghm hsjdr/j fulg fu]i f,rj phzq dp,g ,gl k.,g ,in ,rj rfg