الجواب:
الحمد لله.
لا حرجَ على
المرأة أن ترتديَ ما شاءت من الثياب في
بيتها ، ممَّا جرَت عادة النِّساء في بلدها بلبسه في البيوت ، ما دامت في مأمن من اطِّلاع الرِّجال الأجانب عليها ؛ فالحجاب إنَّما شُرِعَ لستر
المرأة عن الرجال الأجانب ، كما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) الأحزاب/50.
وقال سبحانه : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ) النور/31.
فأباحَ لهنَّ إبداء الزِّينة أمام الزوج والمحارم ، فمن باب أولى إذا كانت
المرأة بمفردها.
وعلى هذا ، فلا حرجَ من كشف
المرأة رأسها أثناء الطبخ وغيره ، إذا كانت وحدَها في البيت ، وتأمن من اطِّلاع الرِّجال الأجانب عليها، فلا يقال: إنه يسن لها
تغطية رأسها ولو لم يرها أحد بل هو أمر مباح .
والواجب عليها أن تلتزِمَ بالحجابِ الشرعيِّ الكامل إذا كانت بحضرة الرِّجال الأجانب ، داخل البيت أو خارجه .
وينظر للفائدة في حدود عورة
المرأة أمام النِّساء ومحارمها الفتوى رقم : (82994).
والله أعلم.
ig d[f ugn hglvHm jy'dm vHsih Yk lktv]m td fdjih ? hglvHm fdjih jy'dm []m vHsih