03-21-2016, 04:13 PM
|
|
|
|
مات عن زوجة وبنتين وثلاثة إخوة ( أخوين وأخت )
السؤال:
تركة قدرها 15500 جنيها وهي ميراث لزوجة وابنتين وأخوين وأخت ، مع العلم أن الأخوين والأخت ماتوا بعد وفاة صاحب الإرث الذي هو أخوهم ، فكيف تقسم التركة ؟
تم النشر بتاريخ: 2016-03-19
الجواب :
الحمد لله
إذا مات الشخص عن زوجة وابنتين وثلاثة إخوة ( رجلان وامرأة ) ، فالميراث يقسم بينهم على النحو التالي :
الزوجة : لها الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث ، وهما البنتان في هذه المسألة ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 ، والمراد بالولد الذكر أو الأنثى .
البنتان : لهما الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11 .
والإخوة ( الأخوان والأخت ) إذا كانوا أشقاء أو كانوا إخوة لأب : فلهم الباقي تعصيبا ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) النساء/176 .
ونصيب الإخوة المتوفين من ميراث أخيهم المتوفى ، يكون لورثتهم من بعدهم .
فعلى هذا ، المبلغ المذكور في السؤال يقسم إلى أربعة وعشرين سهماً : للزوجة منه : 3 أسهم (1937.5 جنيه) ، والبنتان لهما : 16 سهماً ، لكل بنت 8 أسهم (5166.7 جنيه) ، والباقي من الأسهم ، وهو 5 للإخوة ، لكل أخ : 2 من خمسة (1291.7 جنيه) ، والأخت لها : 1 من خمسة (645.8 جنيه).
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب
lhj uk .,[m ,fkjdk ,eghem Yo,m ( Ho,dk ,Hoj ) Ho,dk .,[j idzm ,Ndm ,eghem
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 12:34 PM
|