لم يعط أخواته نصيبهن من العمارة ، فهل يجوز لولده أن يستأجر منه شقة فيها ؟ - منتديات تراتيل شاعر

 ننتظر تسجيلك هـنـا

 

 

» ٌاليوم الوطني «  
     
..{ ::: فعاليات اليوم الوطني :::..}~
 
 


العودة   منتديات تراتيل شاعر > ۩۞۩ تراتيـل الاسلاميـة ۩۞۩ > نفحات آيمانية ▪● > الفتاوى الشرعية ▪●

الفتاوى الشرعية ▪● قسم يختص بالفتاوى الشرعية ونقلها عن كبار علماء المسلمين

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
#1  
قديم 03-10-2016, 12:20 PM
اريج المحبة غير متواجد حالياً
Canada     Female
SMS ~
ربـي
هـب لـروحـي و أرواحـهـم طـمـأنـيـنـة لا تـفـنـى.
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1035
 تاريخ التسجيل : Jan 2016
 فترة الأقامة : 3168 يوم
 أخر زيارة : 07-22-2016 (11:46 AM)
 الإقامة : لا وطــــن يحتوينــي
 المشاركات : 51,469 [ + ]
 التقييم : 55803
 معدل التقييم : اريج المحبة has a reputation beyond reputeاريج المحبة has a reputation beyond reputeاريج المحبة has a reputation beyond reputeاريج المحبة has a reputation beyond reputeاريج المحبة has a reputation beyond reputeاريج المحبة has a reputation beyond reputeاريج المحبة has a reputation beyond reputeاريج المحبة has a reputation beyond reputeاريج المحبة has a reputation beyond reputeاريج المحبة has a reputation beyond reputeاريج المحبة has a reputation beyond repute
بيانات اضافيه [ + ]
شكراً: 0
تم شكره 15 مرة في 13 مشاركة
افتراضي لم يعط أخواته نصيبهن من العمارة ، فهل يجوز لولده أن يستأجر منه شقة فيها ؟








السؤال:
أسكن مع والدي ووالدتي في عمارة هي بالأصل إرث ، وفيها حقوق لعماتي فيها ، وهذا الإرث قديم جدا منذ مايقارب 15 سنة ، ووالدي لم يعط عماتي حقهن من الميراث ، حيث لم يكن معه المال ، والآن منذ سنة تقريبا توفر معه المال ولكنه لم يعط عماتي حقهن بالميراث ، وهو يؤجل دائما .
وسؤالي :
أنا متزوج ، وأسكن في طابق من العمارة التي فيها والداي ، ووالدتي تحتاجني معهم في نفس العمارة ، وتطلب مني البقاء معهم ، علما بأني أدفع لوالدي ما قيمته نصف الإيجار ، وأنفق النصف الاخر على احتياجات الوالدين ، فهل أنا آثم إن بقيت في البيت الذي فيه حقوق للورثة ؟
تم النشر بتاريخ: 2016-03-08
الجواب :
الحمد لله

أولا :
لا يجوز لوالدك أن يستأثر بالميراث دون أخواته ، فإما أن يعطيهن نصيبهن أو يشتريه منهن .
ويجب على والدك أن يسارع بإبراء ذمته ، قبل أن يحال بينه وبين ذلك ، فإذا كان من ترك الصدقة يندم عند موته ، حيث لا ينفعه الندم ، مع أنه لم يأخذ نصيب شخص آخر، كما قال تعالى : ( وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ )، فكيف بمن يأتيه الموت وقد أخذ أموال أقاربه ، وقطع الرحم ؟!
وعليك أن تنصحه وتذكره ، ولو استعنت ببعض أهل الخير والصلاح ، كأن تشير على خطيب الجامع أن يتكلم على الظلم وأكل المال بالباطل ويشير إلى الاعتداء على ميراث الأخوات ، فإن هذا المنكر مما تساهل فيه الناس ، مع أن الوعيد الوارد فيه شديد جدا ، فقد روى البخاري (3198) ، ومسلم (1610) واللفظ له عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ) ، وهذا قد اقتطع أشبارا من الأرض والبناء أيضا ، فنسأل الله له الهداية وحسن الخاتمة .
ولو عرضت عليه السؤال : (89609) ففيه عبرة لمن يأخذ أموال الناس بغير حق .

ثانيا :
البيت المغصوب لا يجوز البقاء فيه ، ويجب الخروج منه ، والصلاة فيه محل خلاف بين أهل العلم ، فمن العلماء من يرى بطلان الصلاة في المكان المغصوب كما هو مذهب الحنابلة ، ومنهم من يرى صحتها مع الإثم ، وهو مذهب الجمهور .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولا أعلم دليلا أثريا يدل على عدم صحة الصلاة في الأرض المغصوبة ، لكن القائلين بذلك عللوا بأن الإنسان منهي عن المقام في هذا المكان ؛ لأنه ملك غيره ، فإذا صلى فصلاته منهي عنها ؛ والصلاة المنهي عنها لا تصح ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) ولأنها مضادة للتعبد ، فكيف يتعبد لله بمعصيته ؟ " انتهى من " الشرح الممتع " (2/248) .
وبناء عليه : فلا يجوز لك أن تستأجر من والدك هذه الشقة ؛ لأنه لا يملكها ؛ إلا أن تستأذن من عماتك في الجلوس فيها ، ولو بأن تدفع لهن نصيبهن من إيجار شقتك ، إن رضين به ، وعسى أن تجد بيتا قريبا من بيتكم ؛ لتقوم بما يجب عليك من بر والديك وإعانتهما .
لكن الواجب عليك أن تبين لوالدك العذر الشرعي في ذلك ، برفق وأدب وأناة ، ومن يدري ؛ فلعل ذلك أن يكون سببا لأن يراجع والدك موقفه ، ويعجل بدفع الحق لأهله .
وينظر جواب السؤال : (105529) .

والله أعلم .


موقع الإسلام سؤال وجواب



gl du' Ho,hji kwdfik lk hgulhvm K tig d[,. g,g]i Hk dsjH[v lki arm tdih ? l,g]i lki hgulhvm d[,. dsjH[v du' arm tdih tig




 توقيع : اريج المحبة

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أخواته, مولده, منه, العمارة, يجوز, يستأجر, يعط, شقة, فيها, فهل, نصيبهن

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

Forum Jump

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
فن العمارة الإسلامية في أفغانستان اريج المحبة تَرآثِيـاتْ ▪● 21 03-15-2016 12:31 PM
هل يجوز التكلم في العلاقات الزوجية بما فيها المعاشرة الزوجية؟ اريج المحبة الفتاوى الشرعية ▪● 27 02-25-2016 04:25 PM
ابو حواس يخطب لولده مصيول بدر YouTube ▪● 7 01-28-2016 03:42 AM
رجال بشروا بالنبي قبل مولده αℓмαнα هدي نبينا المصطفى ▪● 25 11-09-2015 08:47 PM
فن العمارة المصغرة ... شموخ وايليه ضوء الصور Pictures ▪● 24 06-28-2014 04:39 AM

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 02:19 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Security team

mamnoa 4.0 by DAHOM